|| |
|
||||
شجب واستنكار
قانون- نقيب واعضاء مجلس نقابة المحامين يستنكرون الاعتداء الذي وقع على المحامي ناصر أبو سمرة من يطا- الخليل باطلاق النار عليه من قبل مجهولين . ان هذا العمل الاجرامي يشكل اعتداءأ على امن الوطن والمواطن ، ان نقابة المحامين اذ تستنكر هذا العمل وتؤكد بانها ستقوم بمتابعة هذا الشان مع الجهات المختصة. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 09-03-2016 09:07 مساء الزوار: 583 التعليقات: 0
|