||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35381899
عدد الزيارات اليوم : 9651
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بحث التعاون بين مجلس القضاء الأعلى ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

قانون- بحث اليوم رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور ورئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة(UNODC) ساره دونلي والوفد المرافق لها سبل التعاون المشترك.

ناقش الاجتماع الذي جرى في مقر المجلس إعداد وتدريب قضاة في مجال تقارير" الطب الشرعي" لاستخدامها كأدلة جنائية في القضايا المنظورة أمام المحاكم.
 
وأشار رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى أهمية موضوع "الطب الشرعي" لاتصاله بعمل أكثر من جهة كالقضاء والشرطة والنيابة والصحة، ووزارة العدل، وأكد جاهزية المجلس للتعاون في هذا المجال مع ضرورة وضع معايير واضحة لاختيار القضاة. 

واتفق الطرفان على إعداد برامج تدريبية لمجموعة من القضاة لينقلوا خبرتهم مستقبلا إلى باقي القضاة كمرحلة أولى للتدريب، بالتعاون مع خبراء أردنيين من معهد الطب العدلي الأردني، وسيتم تدريب طواقم النوع الاجتماعي وعدالة الأحداث في مجلس القضاء الأعلى في مجال الطب الشرعي المستجيب لقضايا النوع الاجتماعي وحماية الأسرة من العنف كمرحلة ثانية

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 03-03-2016 09:04 مساء  الزوار: 444    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَـنْ جَعَـلَ نفسَـه عظمًـا أكَلتـه الكِـلاب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved