||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624024
عدد الزيارات اليوم : 10607
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تفتتح دورة تدريبية حول عدالة الاطفال بين المعايير الدولية والتشريعات الوطنية

قانون- عقدت النيابة العامة اليوم الثلاثاء دور تدريبية حول عدالة الاطفال بين المعايير الدولية والتشريعات الوطنية بالتعاون مع الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال والتي تستمر لمدة 3 ايام متتالية

وذلك بحضور القائم بأعمال النائب العام الدكتور احمد براك، ورئيس نيابة الاحداث الاستاذ يوسف الطريفي، وعدد من وكلاء النيابة العامة، الى جانب مدير الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال الاستاذ خالد قزمار.

ورحب القائم بأعمال النائب العام د. أحمد براك في كلمة الافتتاح بالحضور وأكد على أهمية عقد الدورة التدريبية  الحالية والمستقبلية في هذا المجال، كونها تصب في صيرورة تطوير النيابة المختصة بعدالة الاحداث والتي توليها النيابة العامة أهمية خاصة تستهدف شريحة كبيرة من فئات المجتمع تصل الى 53% من السكان، والتي تختص في التحقيق والترافع والتنفيذ في قضايا الاطفال الجانحين والمعرضين لخطر الانحراف.

وتهدف الدورة التدريبية الى تمكين قدرات وكلاء ورؤساء النيابة العامة في مفاهيم حقوق الطفل وعدالة الاطفال الجنائية، مع تسليط الضوء على العدالة التصالحية وبدائل الاحتجاز، حيث سيتم التطرق الى عدة محاور من أهمها التطور التاريخي لحقوق الطفل، مقدمة لنظام العدالة الجنائية للأطفال، المعايير الدولية لقضاء الاحداث، نظام العدالة الجنائية الصديقة للطفل والعدالة التصالحية و آليات تطبيقها في فلسطين في ظل اقرار قانون اصلاح الاحداث.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 23-02-2016 07:54 مساء  الزوار: 466    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحياةُ عبءٌ ثَقِيلٌ على بَعْضِ النَّاسِ، وبَعْضُ النَّاسِ عِبءٌ ثقِيلٌ على الحَياةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved