|| |
|
||||
إعلان الإضراب في محافظة الخليل
قانون- قد قرر مجلس نقابة المحامين الفلسطينين عن تعليق العمل طيلة يوم الثلاثاء ٢٣ شباط٢٠١٦ أمام كافة المحاكم النظامية و الشرعية و النيابات العامة و المؤسسات الرسمية و غير الرسمية و ذلك لدق ناقوس الخطر لما يتعرض له الزملاء في مبنى محكمة الخليل و ستعلن النقابة عن الخطوات الإحتجاجية و المطلبية اللاحقة الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 23-02-2016 04:10 مساء الزوار: 417 التعليقات: 0
|