||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35508872
عدد الزيارات اليوم : 10906
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رئاسي رقم (1) لسنة 2001 بشأن إعادة تسمية وزارة التعليم العالي

مرسوم رئاسي رقم (1) لسنة 2001 م بشأن إعادة تسمية وزارة التعليم العالي


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون التعليم العالي رقم 11 لسنة 1998 وعلى المرسوم الرئاسي رقم 2 لسنة 1998م بتشكيل مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير التعليم العالي. أصدرنا المرسوم التالي:
مادة (1)
يعاد تسمية "وزارة التعليم العالي" ليكون" وزارة التعليم العالي والبحث العلمي" وتحل هذه التسمية محل التسمية السابقة أينما وردت.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 12/5/20

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 20-10-2012 02:32 صباحا  الزوار: 1143    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved