||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35510593
عدد الزيارات اليوم : 12627
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رئاسي معدل رقم (2) لسنة 2000 بتعديل المرسوم رقم (3) لسنة 1999 بشأن رسوم الخدمات والرخص الصادرة

مرسوم رئاسي معدل رقم (2) لسنة 2000 بتعديل المرسوم رقم (3) لسنة 1999 بشأن رسوم الخدمات والرخص الصادرة طبقاً للقوانين الزراعية المطبقة بوزارة الزراعة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 3 للقوانين الزراعية المطبقة بوزارة الزراعة وبناء على عرض وزير الزراعة، وعلى مقتضيات المصلحة العامة، أصدرنا المرسوم التالي:
مادة (1)
تعدل الرسوم المقررة في البنود أرقام 5،6،8،10 المبينة بالفقرة رقم 7 من الجدول المرفق بالمرسوم الرئاسي رقم 3 لسنة 1999 المشار إليه لتصبح كما يلي: 7- التحصينات البيطرية:

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدر في غزة بتاريخ 26/10/2000 ميلادية الموافق 23/ رجـب/1421هجريـة ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 20-10-2012 02:16 صباحا  الزوار: 1099    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من تأنى أدرك ما تمنى.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved