||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35321118
عدد الزيارات اليوم : 12816
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إعلان للمحكمين والخبراء المعتمدين من وزارة العدل - تجديد شهادة الإعتماد للعام 2016م

قانون- تعلن دائرة التحكيم وفض المنازعات/الإدارة العامة للوسائل البديلة في وزارة العدل عن إستمرار إستقبال طلبات تجديد شهادات إعتماد المحكمين والخبراء للعام 2016م، فعلى جميع المحكمين والخبراء المعتمدين من وزارة العدل الذين لم يتقدموا بطلبات التجديد؛ تعبئة نموذج التجديد المرفق طيه، مُرفقاً به جميع الأوراق المطلوبة أصولاً، وذلك حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 31-3-2016م.

 

ملاحظة: بالإمكان الحصول على نموذج طلب التجديد من خلال الروابط ادناه، علماً أنه لن يتم إستقبال أي طلب غير مستوفي لجميع المرفقات المطلوبة أصولاً.

ü      مرفق:-

1.      طلب تجديد شهادة محكم معتمد للعام 2016م.

 

2.      طلب تجديد شهادة خبير معتمد للعام 2016م.

 

للمتابعة والإستفسار حول الموضوع، الإتصال مع الأستاذ: رشـدي زيـد، على تلفاكس رقم: (2978066).

ولمزيد من التفاصيل؛ زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة (www.moj.pna.ps).

 

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 12-01-2016 09:28 مساء  الزوار: 631    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: الحكمـةُ ضالـَّةُ المؤمـنِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved