||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35316278
عدد الزيارات اليوم : 7976
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تصريح المستشار سامي صرصور حول تنسيب رئيس لمجلس القضاء الأعلى

قانون- قال المستشار سامي صرصور رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى أنه جرى الاتفاق بان يجتمع مجلس القضاء الأعلى، ويقوم حسب القانون بعقد جلسة يعينها رئيس المجلس الحالي ويدعو الأعضاء لطرح موضوع التنسيب وذلك في غضون الثلاثة أيام المقبلة.

جاء حديثه هذا إثر اجتماع فخامة الرئيس محمود عباس بأعضاء مجلس القضاء الأعلى أمس في مقر الرئاسة.
 
وأضاف: إن التنسيب يجري لشخص واحد وهو نائب الرئيس وأقدم نواب الرئيس في حال طبق القانون وهو الأصح، أو بطريقة أخرى من خلال عقد اجتماع يضم جميع أعضاء المجلس ويجري تنسيب شخص من قبل الأعضاء.
 
وتابع أن المادة 18 وبدلالة المادة 38 من قانون السلطة القضائية من القانون تعطي نائب الرئيس الحق في أن يحل مكان الرئيس دون داع إلى تنسيب، وهو الأمر الأصح، في حين أن الرأي الآخر يذهب إلى طرح الاسم من خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى.
 
وأوضح المستشار سامي صرصور أن مجلس القضاء الأعلى يضم (9) أعضاء وبغياب الرئيس( المستشار علي مهنا) يبقى (8) أعضاء.
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 11-01-2016 08:07 مساء  الزوار: 1378    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

احْذَرْ عَدوكَ مَرَّة وصَدِيقَكَ ألفَ مَرَّة، فإنْ انْقَلَبَ الصديقُ فهو أعْلَمُ بالمضَرَّةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved