وضمّ الاجتماع كل من وزارة الخارجية، مجلس القضاء الأعلى، المجلس التشريعي، الاتحاد الأوروبي، المعهد القضائي، وزارة العدل، وزارة شؤون المرأة، لجنة الانتخابات المركزية، وزارة الحكم المحلي، وهيئة مكافحة الفساد.
وقدمت السفيرة د.أمل جادو، من وزارة الخارجية الفلسطينية مسودة لورقة إطار حول العلاقة بين فلسطين ومجلس أوروبا بهدف تفعيل وتطوير واستدامة المشاريع والبرامج المشتركة، وتم خلالها اقتراح خمس لجان فرعية قطاعية.
يذكر أن مجلس أوروبا يضم 47 دولة، 28 منها أعضاء في الاتحاد الأوروبي مما يجعله واحداً من أكبر التجمعات الإقليمية.