||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35160112
عدد الزيارات اليوم : 7927
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن لجنة المرأة في نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين "يوم مناهضة العنف ضد المرأة

قانون- إن لجنة المرأة في نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين ترفع صوتها عاليا لتستنكر وتشجب الاعتداءات المتواصلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي اتجاه شعبنا الفلسطيني 

بكافة أطيافه ومختلف فئاته، والتي تبدت مؤخرا في قتل العديد من الشباب والفتيات وهدم المنازل، واعتقال المئات، وقد بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين خلال الانتفاضة الثالثة ما يجاوز 95 شهيداً وما نسبته 26.8% من الأطفال والنساء.

لقد اثبت الاحتلال الإسرائيلي وما زال يؤكد على أن عنجهيته هي الأكثر عنصرية في العالم، فقوته قوة غاشمة لا تفرق بين رجل وامرأة، بين مسن وشاب، بين كبير أو صغير، فها هي أعماله الإجرامية تستهدف بالمقام الأول الأطفال والنساء الذين يحتمون في منازلهم فتفقدهم الشعور بالأمن والأمان، تحرمهم من الاستقرار، ومع ذلك نراهم أقوياء صامدين يلبون نداء الوطن ويلبون نداء الثرى الفلسطيني الذي لا يحرمه أبناءه من دماءهم.

في الوقت ذاته وفي خضم النضال الذي يقوم به كافة أبناء وبنات شعبنا الفلسطيني لدحر الاحتلال تعاني النساء الفلسطينيات من ظاهرة العنف المجتمعي، التي لها أسباب عديدة، متمثلة أولاً في غياب قوانين تحمي وتصون حقوق الإنسان، وفي البنية الثقافية والنمطية، التي تساهم في انتشار تلك الظواهر الاجتماعية، التي تبرر العنف وتشرعه، ونطالب دولة فلسطين باتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة وسن القوانين التي تؤدي إلى إنهاء العنف ضد الفلسطينيات.
إننا في لجنة المرأة نطالب المجتمع الدولي بضرورة التحرك لوقف هذه الاعتداءات المتواصلة والغاشمة التي طالت أبناء شعبنا ونؤكد على ضرورة أن تكون هناك خطوات جادة على الأرض، فالاستنكار لا يكفي بل يجب أن يكون هناك تحرك يردع حكومة دولة الاحتلال من استهداف أهلنا ، وعليه فإننا ندعو المنتدى المجتمع الدولي في جميع أنحاء العالم بالضغط على حكوماتها لوقف هذه الاعتداءات وأن تدعو مجلس الأمن للانعقاد وتحمل مسؤولياته كافة والضغط على إسرائيل وإجبارها على وقف عدوانه اللاانساني على شعبنا الصامد.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 25-11-2015 08:39 مساء  الزوار: 610    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ما كل من هزّ الحسامَ بضاربِ ***‏ ولا كل من أجرى اليراع بكاتبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved