|| |
|
||||
بيان صادر عن لجنة المرأة في نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين "يوم مناهضة العنف ضد المرأة
قانون- إن لجنة المرأة في نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين ترفع صوتها عاليا لتستنكر وتشجب الاعتداءات المتواصلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي اتجاه شعبنا الفلسطيني بكافة أطيافه ومختلف فئاته، والتي تبدت مؤخرا في قتل العديد من الشباب والفتيات وهدم المنازل، واعتقال المئات، وقد بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين خلال الانتفاضة الثالثة ما يجاوز 95 شهيداً وما نسبته 26.8% من الأطفال والنساء. لقد اثبت الاحتلال الإسرائيلي وما زال يؤكد على أن عنجهيته هي الأكثر عنصرية في العالم، فقوته قوة غاشمة لا تفرق بين رجل وامرأة، بين مسن وشاب، بين كبير أو صغير، فها هي أعماله الإجرامية تستهدف بالمقام الأول الأطفال والنساء الذين يحتمون في منازلهم فتفقدهم الشعور بالأمن والأمان، تحرمهم من الاستقرار، ومع ذلك نراهم أقوياء صامدين يلبون نداء الوطن ويلبون نداء الثرى الفلسطيني الذي لا يحرمه أبناءه من دماءهم. في الوقت ذاته وفي خضم النضال الذي يقوم به كافة أبناء وبنات شعبنا الفلسطيني لدحر الاحتلال تعاني النساء الفلسطينيات من ظاهرة العنف المجتمعي، التي لها أسباب عديدة، متمثلة أولاً في غياب قوانين تحمي وتصون حقوق الإنسان، وفي البنية الثقافية والنمطية، التي تساهم في انتشار تلك الظواهر الاجتماعية، التي تبرر العنف وتشرعه، ونطالب دولة فلسطين باتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة وسن القوانين التي تؤدي إلى إنهاء العنف ضد الفلسطينيات. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 25-11-2015 08:39 مساء الزوار: 610 التعليقات: 0
|