||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :65
من الضيوف : 65
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35426164
عدد الزيارات اليوم : 2319
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان عن عقد اختبار ترجمة قانونية للغة العبرية

قانون-  تعلن وزارة العدل/ دائرة الترجمه ، عن عقد اختبار الترجمه القانونية للغة العبرية، وذلك يوم الاثنين الموافق 23/11/2015، الساعه الحاديه عشر صباحا، في قاعات المعهد القضائي/ مبنى وزارة العدل الثاني/ مقابل المشرق للتامين.

فعلى من يرغب بتقديم الاختبار ان يقوم بمراجعة دائرة الترجمه لتقديم طلبه مرفقا بالوثائق التالية:
1- صورة عن الشهادة العلميه.
2- 3 صور شخصيه.
3- شهادة عدم محكوميه.
4- طلب الحصول على رخصة الترجمه.

مع العلم ان اخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الخميس الموافق 19/11/2015

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 17-11-2015 09:30 مساء  الزوار: 525    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكبرُ مِنك بيومٍ يَعرِفُ عَنْك بسَنةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved