|| |
|
||||
اعلان عن عقد اختبار ترجمة قانونية للغة العبرية
قانون- تعلن وزارة العدل/ دائرة الترجمه ، عن عقد اختبار الترجمه القانونية للغة العبرية، وذلك يوم الاثنين الموافق 23/11/2015، الساعه الحاديه عشر صباحا، في قاعات المعهد القضائي/ مبنى وزارة العدل الثاني/ مقابل المشرق للتامين. فعلى من يرغب بتقديم الاختبار ان يقوم بمراجعة دائرة الترجمه لتقديم طلبه مرفقا بالوثائق التالية: مع العلم ان اخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الخميس الموافق 19/11/2015 الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 17-11-2015 09:30 مساء الزوار: 525 التعليقات: 0
|