||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35427878
عدد الزيارات اليوم : 4033
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
عشرة قضاة صلح من غزة يؤدون اليمين القانونية

قانونأدى عشرة قضاة صلح جدد من غزة اليمين القانونية أمام رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى في رام الله عبر جهاز الفيديو كونفرنس.

وهؤلاء القضاة كان قد صدر مرسوم رئاسي بتعيينهم بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى بعد أن كانوا أعضاء نيابة عامة.
 
والقضاة هم، محمد الآغا، عبد الناصر أبو عجوة، زين بسيسو، عبد الله الوزير، حسني خيال، أحمد الأشقر، زينب عثمان، خالد أبو عابد، سامي السرساوي، وسمر الخضري.
 
وهنأ رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار علي مهنا القضاة الجدد، وتمنى لهم التوفيق في خدمة العدالة. 
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 16-11-2015 08:46 مساء  الزوار: 613    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ أحَبَّ ولَدَه رَحِـمَ الأيتَـامَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved