||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :61
من الضيوف : 61
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35388067
عدد الزيارات اليوم : 15819
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
وزارة العدل تفتح ورشة عمل حول حوكمة وبناء قدرات الطب العدلي

قانونافتتحت وزارة العدل اليوم في رام الله، ورشةعمل حول "حوكمة وبناء قدرات الطب العدلي"،والتي يقدمها خبير الطب العدلي من اسكوتلنداد.جون كلارك

 بحضور وكيل وزارة العدلمحمد ابو السندس، ومشاركة طاقم الطبالعدلي في وزارة العدل.

من جانبه اكد وكيل وزارة العدل محمدابوالسندس في كلمته خلال افتتاح الورشة علىاهمية  موضوع حوكمة وبناء قدرات الطبالعدلي واثره في تطوير الادارة العامة للطبالعدلي من اجل تقديم خدماتها على اكمل وجهوبكفاءة عالية وتقديم الخدمة للعدالةالفلسطينية ، اضافة الى اثرها الذي سينعكسعلى الطواقم العاملة في الطب العدلي فيوزارة العدل وادائهم في عملهم.

واشار وكيل وزارة العدل الى اهمية التعاون مابين وزارة العدل ومشروع مكتب الامم المتحدةالمعني بالمخدرات والجريمة UNODC والممول من قبل الحكومة الكندية، وتقدم لهمبالشكر على دعمهم المستمر وترتيب هذهالورشة .

من جهته قدم خبير الطب الشرعي دجونكلارك خلال افتتاح الورشة عرضا تقديميا حولالنماذج الدولية للمركز الوطني للطب العدليمن حيث نماذج وهياكل تنظيمية والادواروالمسؤوليات والوصف الوظيفي للكادر .

وستناقش ورشة العمل والتي ستستمر مدةيومين ، تطوير الهيكل التنظيمي للمركزالوطني للطب العدلي ، وتعزيز دور المركزالوطني للطب العدلي في ادارة الطب العدليفي فلسطين، وتطوير معايير الاداء للمركزالوطني للطب العدلي، والمتطلبات التعليميةللكادر الفني، وورشة عمل حول علم الامراض

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 03-11-2015 10:31 مساء  الزوار: 432    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما الموتُ إلا سارقٌ دقَّ شخصَه ***‏ يصـولُ بلا كفٍّ ويسعى بلا رِجْلٍ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved