||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35389305
عدد الزيارات اليوم : 17057
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تشارك في مؤتمر حول عدالة الاحداث في فلسطين

قانون- شارك عدد من اعضاء النيابة العامة الفلسطينية اليوم الموافق 29/10/2015 في مؤتمر اختتام مشروع عدالة الاحداث في فلسطين، حيث مثل النيابة العامة كل من الاستاذ ثائر خليل رئيس نيابة الاستئناف، ورئيسة النيابة الاستاذة نسرين رشماوي

و وكيل النيابة الاستاذ محمد حميدان، ورئيسة النيابة الاستاذة نجوى عبدالله، الى جانب عدد من القضاة في مجلس القضاء الاعلى، وممثلين عن الشرطة الفلسطينية، والشؤون الاجتماعية، والتربية والتعليم، ونقابة المحامين.

وخضع المشاركون لتدريب متخصص نظري وتطبيقي في مجال عدالة الاحداث في الفترة الواقعة بين 21/6/2014 ولغاية 16/9/2015، وركز المشروع على عدة محاور لإنشاء نظام عدالة الاحداث، منها التنسيق والتعاون ما بين المؤسسات ذات العلاقة لإعداد خطة تنفيذية للأحداث، وتدريبهم على كيفية التعامل مع تلك القضايا، وموائمة التشريعات الموجودة لقضايا الاحداث، ومناقشة العدالة غير التصالحية لتجنيب الاطفال الدخول في منظومة القضاء، واخيرا التوعية في اكثر من جانب حول عدالة الاحداث لحمايتهم.

وخرج المشاركون بتوصيات بأن يتم استثمار هذه الانجازات من خلال اللجنة الوطنية لعدالة الاحداث وتضافر الجهود لتطوير ودعم قطاع عدالة الاحداث.

يذكر ان المشروع بدعم من الاتحاد الاوروبي، واشراف Human Dynamic، وتم التعاقد مع مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت لتنفيذ التدريب.

 

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 03-11-2015 07:18 مساء  الزوار: 454    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ووضع الندى في موضع السيف بالعلا ***‏ مضر كوضع السيف في موضع الندى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved