||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606677
عدد الزيارات اليوم : 2736
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس القضاء الأعلى يكرّم القاضي أبو حماد بمناسبة تقاعده

قانون- كرّم اليوم رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار علي مهنّا، وأعضاء مجلس القضاء وقضاة المحكمة العليا

 زميلهم القاضي محمود أبو حماد، نائب رئيس المحكمة العليا، بمناسبة بلوغه سنّ التقاعد.


وأشاد المستشار مهنّا، بالمسيرة الناصعة للقاضي أبو حماد وعمله المخلص للعدالة في فلسطين.

يذكر أن القاضي أبو حماد، من مواليد عام 1945، وقد عيّن نائباً لرئيس المحكمة العليا عام 2006، وشغل هذا المنصب حتى تقاعده وكان قبل ذلك مزاولا لمهنة المحاماة في الأردن وفلسطين.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 17-09-2015 11:05 مساء  الزوار: 2086    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تكـن كالعنـز تبحـث عـن المُدْبَـةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved