||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607735
عدد الزيارات اليوم : 3794
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رئاسي بترقية خمسة قضاة بداية إلى قضاة استئناف

قانون- أصدر سيادة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين مرسوما رئاسيا بترقية خمسة قضاة من محكمة البداية إلى قضاة محكمة استئناف

بناء على تنسيب مجلس القضاء الأعلى، عملا بالقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته وأحكام قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002.
 
والقضاة هم: أحمد الطوباسي، عبد الحميد الأيوبي، آرليت هارون، ممدوح عليان، ومحمود الجبشة.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 17-09-2015 08:42 مساء  الزوار: 982    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لست أول من غرّه السراب.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved