||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35499784
عدد الزيارات اليوم : 1818
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
رئيس مجلس القضاء الأعلى ينهي زيارة عمل لجمهورية البوسنة والهرسك

قانونأنهى رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي علي مهنا زيارة عمل لجمهورية البوسنة والهرسك ، التقى خلالها بمسؤولين من مختلف المستويات، وركزت في مجملها على تبادل الخبرات القضائية وتمكين العلاقات الثنائية بين البلدين.


حيث التقى برئيس مجلس الرئاسة للبوسنة والهرسك الدكتور ملادن ايفانيتش، ونقل له تحيات فخامة الرئيس محمود عباس وأطلعه على الوضع العام في فلسطين وشكره على التضامن والمساندة لنضال الشعب الفلسطيني العادل، كما دعاه لزيارة فلسطين.
 
وتم الاتفاق أثناء لقائه برئيسة المحكمة الدستورية فاليريا غاليتش على تبادل الخبرات وتنظيم زيارة لها ولبعض قضاة المحكمة الدستورية لإلقاء عدد من المحاضرات وتنظيم اللقاءات مع القضاة الفلسطينيين في مجال القضاء الدستوري.
 
 
كما التقى القاضي مهنا بوزير العدل يوسيب غروبيشا، وتم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات والتعاون في مجال العدل والقضاء من أجل تطوير العلاقة بكل السبل الممكنة، والتقى برئيسة محكمة البوسنة والهرسك القاضي مجيدة كريستو ودعاها لزيارة فلسطين لطرح التجربة البوسنية في مجال ملاحقة مجرمي الحرب.
 
والتقى برئيس العلماء والمفتي العام فضيلة الشيخ حسين كفازوفيتش ورئيس مجلس الرئاسة السابق الدكتور حارس سيلايجيتش وسفراء الدول العربية المعتمدين لدى البوسنة والهرسك ،وممثلي جمعية أصدقاء البوسنة الفلسطينية. 
 
 
يذكر أن سفير دولة فلسطين في البوسنة والهرسك رزق نمورة والمستشار حسين ذياب قد رافقا رئيس مجلس القضاء الأعلى في لقاءاته.
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 19-05-2015 09:39 مساء  الزوار: 946    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ظَلمْتَ مَنْ دونِك فلا تأمَنَ عقاب مَنْ فَوقِك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved