||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35183793
عدد الزيارات اليوم : 7946
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
استمرارًا لحملتها الهادفة لرفع وعي المواطن حول دور النيابة والخدمات الممنوحة له النيابة العامة تطلق

قانون- اطلقت النيابة العامة الفلسطينية فيلمًا متحركًا ارشاديًا حول "اجراءات تقديم شكوى"، والذي يتطرق في مضمونه وبشكل مبسط الى الخطوات التي يجب ان يتبعها المواطن في حال تقديمه شكوى

 لدى النيابة العامة، والمراحل التي تمر بها الشكوى منذ لحظة تقديمها وصولاً الى البث بها واصدار الحكم بشأنها، الى جانب تعريف دور النيابة العامة واهدافها.

ويأتي اطلاق هذا الفيلم ضمن اولويات النيابة العامة ووفقًا لخطتها الرامية الى رفع مستوى وعي المواطن العادي حول دور النيابة وتزويده بالمعرفة الأساسية والمبسطة حول الخدمات الممنوحة له وحقوقه، وكذلك حول مكانة واهداف ومسؤولية النيابة العامة تجاه المواطن الفلسطيني كونها الجهة التي تمثل الحق العام وتنوب عن المجتمع.

كما ويأتي اصدار هذا الفيلم ضمن سلسلة من الاصدارات شملت اصدار مطوية ( بروشور) بعنوان "اجراءات تقديم شكوى" والمتوفرة في كافة مرافق النيابات الجزئية ومكتب النائب العام كما وبالإمكان الحصول عليها من خلال موقع النيابة الالكتروني بالإضافة الى "خدمات الجمهور الالكترونية" والتي تتيح للمواطن الاستعلام عن القضية التي تخصه دون الحاجة للتوجه لمكاتب النيابات، وذلك من خلال زيارة موقع النيابة الالكتروني.

من الجدير ذكره انه يتم عرض الفيلم على الشاشات المخصصة في غرف الانتظار في معظم النيابات الجزئية، وايضا يمكن الاطلاع على الفيلم من خلال زيارة الصفحة الرئيسية للموقع  الالكتروني للنيابة العامة www.pgp.ps، او من خلال صفحة النيابة العامة على الفيس بوك والتي تحمل اسم "النيابة العامة الفلسطينية"

 

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 19-05-2015 09:35 مساء  الزوار: 509    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من لم يصبر على كلمة سمع كلمات. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved