||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35658297
عدد الزيارات اليوم : 9773
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الحكم بالمؤبد مدى الحياة على سفاح سلفيت

قانون- صدرت محكمة بداية رام الله اليوم الثلاثاء الموافق 31/3/2015 حكما بالمؤبد مدى الحياة على سفاح سلفيت، والذي كان قد نفذ جريمة قتل عمد بحق زوجة اخيه وطفليها والتي وقعت في مطلع شهر اب 2013.

 

وكانت النيابة قد طالبت بتطبيق حكم الاعدام على الجاني، ولكن لعدم سريان مفعول حكم الاعدام تم تطبيق حكم المؤبد مدى الحياة.

وكانت الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي وليد ابو ميالة، وعضوية السادة القضاة فطين سيف، وباسم خصيب، وترافع عن النيابة العامة الاستاذ جاد طمليه وكيل نيابة رام الله.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 31-03-2015 10:34 مساء  الزوار: 556    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعلى الممالك ما يُبنى على الأسلِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved