||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637983
عدد الزيارات اليوم : 9442
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
شبانه: تم وقف العمل بقرار ضريبة الأملاك الأخير ضد المحامين

قانون- قال نقيب المحامين حسين شبانه إنه وبعد التنسيق مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله تم وقف العمل بالقرار الذي أصدرته دائرة ضريبة الأملاك بخصوص عدم قبول أي معامله من أي محامي مالم يحضر شهادة من ضريبة القيمة المضافة تفيد أن المحامي ملتزم ضريبيا.

وكانت نقابة المحامين قد أعلنت ظهر الأمس عن قرار وقف الإجراء الذي صدر قبل أيام.

وأشاد شبانه بأهمية وقف هذا القرار، مضيفا "مع الاحترام للقرار الذي صدر، لكننا نأمل حل هذا الملف حلا دائما وسوف تكون إستراتيجيتنا في المرحلة القادمة العمل على تذليل أيه عقبات تعترض عمل المحامين".

 
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 31-03-2015 09:44 مساء  الزوار: 495    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـكوى لغيـر الله مـذلة.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved