||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35314690
عدد الزيارات اليوم : 6388
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
كلية الحقوق في جامعة الخليل تتميز بأنجازاتها في العامين (2013-2015)

اطلس- 35 إنجاز حصاد كلية الحقوق في جامعة الخليل خلال عامين (2013-2015)

 

1. 750 طالبة وطالب من أعلى معدلات الثانوية العامة في فلسطين، 70% فتيات.

2. ثلاثة أقسام تمنح تخصصات بكالوريوس معمقة في القانون لأول مرة في فلسطين.

3. نسبة بلغت 100% اجتياز خريجي الكلية لامتحان الدخول لنقابة المحامين لدورة 2014 الأخيرة (مقارنة بنسبة نجاح على مستوى الضفة بلغت 66% من عدد المتقدمين للامتحان.

4. الحصول على أعلى علامة في امتحان قبول نقابة المحامين في فلسطين لإحدى خريجات الكلية: سارة أبو حديد.

5. طلبة الكلية في برامج تدريبية من العاصمة واشنطن شمالا إلى جوهانسبورغ جنوبا.

6. عيادتين قانونيتين دائمتين: الأولى داخل الجامعة والثانية خارجها؛ وخمسة عيادات متخصصة في قانون العمل، قانون حقوق الإنسان، الأحوال الشخصية، الأطفال الأحداث، حقوق المرأة.

7. تأسيس أول عيادة قانونية متخصصة في القانون الجنائي في فلسطين، وتوقيع اتفاقية مع المؤسسة القانونية الدولية.

8. عقد ثلاثة مؤتمرات أكاديمية دولية بمشاركة 50 باحث من 25 دولة ونشر كتابين من خلال كامبردج في إنجلترا.

9. استضافة 60 ورشة عمل دولية ومحلية في مواضيع قانونية جديدة تهم المجتمع المحلي والفلسطيني والدولي.

10. تنظيم 35 دورة تدريبية للطلبة في مواضيع عملية مهاراتية متخصصة.

11. رئيس مجلس اتحاد الطلبة في الجامعة من كلية الحقوق: الطالب نور الدين الرجبي.

12. أفضل مترافع فلسطيني في مسابقة جيسوب العالمية في القانون الدولي بين ست جامعات(الطالب صهيب ترك).

13. أفضل مناظر على مستوى فلسطين (الطالب مازن الزرو).

14. الفوز في مسابقة القانون الدولي الإنساني على مستوى الجامعات الفلسطينية.

15. إصدار أول مجلة قانونية طلابية في فلسطين (مجلة الميزان).

16. مشاركة الكلية في مؤتمرات علمية في كندا، تركيا، الولايات المتحدة، سويسرا، الهند، بريطانيا، الأردن، لبنان، غزة، مصر (وفي مجموعة من المؤتمرات في مدن الضفة الغربية)؛ مع أبحاث نشرت في مجلات دولية محكمة.

17. إنشاء مختبر كمبيوتر عصري من أكثر المختبرات تطورا بمعايير عالمية.

18. مكتبة قانونية متخصصة صغيرة طموحة.

19. برامج تعاون مع 60 منظمة حكومية وغير حكومية محلية ودولية وأمم متحدة.

20. المبادرة لإطلاق أول مجلة قانونية محكمة في فلسطين.

21. صياغة النظام التأسيسي لاتحاد العيادات القانونية الفلسطينية (تحت التأسيس).

22. مبادرة إصلاح تدريب المحامين مع النقابة وكليات الحقوق؛ مبادرة إصلاح قطاع العدالة.

23. بث أول برنامج قانوني إعلامي أسبوعي بالتعاون مع راديو الجامعة (راديو علم) بعنوان "القانون في هالبلد"، وبث برنامج قانوني طلابي "همسات قانونية" عبر راديو دريم.

24. تقديم 250 استشارة طلابية مجانية بالتعاون مع محامين وجمعيات حقوقية ومقررين من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف.

25. أساتذة الكلية يتحدثون اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية واليونانية والإيطالية والعبرية، والألمانية؛ كل الأساتذة يجمعون بين الأكاديميا والخبرة العملية: قضاة سابقون، محامين مزاولين، أعضاء نيابة، خبراء دوليين.

26. برامج تعاون مع جامعات واشنطن أند لي، دوربان، جندال الهند، إكس مرسيليا، كاليفورنيا، فرجينيا، جوهانسبورغ، تكساس تك، جريفث أستراليا، الجامعة البريطانية المفتوحة، دورام، وجامعة الإسراء الأردنية.

27. ستون أستاذا زائرا حاضر في الكلية من أكسفورد، كامبردج، جورج تاون، فندربلت أمريكا، ناتال جنوب إفريقيا، أوهايو، فلوريدا، جنيف، لندن، واشنطن أند لي، جورجيا أمريكا، يورك بريطانيا، الإسراء، اليرموك، جرش، جونزاجا أمريكا، الجامعة الأمريكية في واشنطن العاصمة، جوهانسبورغ، الأكاديمية القضائية الدولية واشنطن، كاتوبا أمريكا، ماري ماونت نيويورك، لبنان، يافا، حيفا، بئر السبع، الجليل، التحالف العالمي للتعليم القانوني، وكالات الأمم المتحدة.

28. زيارة كل مسؤولي قطاع العدالة للكلية: رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا، وزير العدل، النائب العام، قاضي القضاة، نقابة المحامين، نادي القضاة.

29. مائة وعشرون أستاذ خبير حاضر أو درب في الكلية من فلسطين: قضاة نظاميون وشرعيون، وكلاء نيابة، محامين، أستاذة جامعات، وزراء، موظفي محاكم، ضباط شرطة وأمن وطني، مفاوضون، مكتب الرئيس، مجلس الوزراء، المجلس التشريعي، هيئة مكافحة الفساد، ديوان الرقابة، لجنة الانتخابات، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وزراء سابقون، أحزاب سياسية، صحافيون، نشطاء من جمعيات حقوق الإنسان.

30. زيارات جماعية للطلبة للمحكمة العليا، مكتب النائب العام، كلية الشرطة، معهد الطب العدلي، هيئة مكافحة الفساد، ديوان الرقابة؛ زيارات شبه يومية للطلبة لمحاكم البداية والصلح والشرعية، والدوائر الحكومية منها: الصحة، التعليم، البلدية، مكتب المحافظ، السير، الأراضي، الأوقاف، السجون، الشؤون الاجتماعية، الأحوال المدنية.

31. تنظيم أنشطة أكاديمية (ورشات عمل أو مؤتمرات أو تدريب) مع قسم العلوم السياسية، كلية العلوم، كلية الإدارة، كلية الشريعة، قسم الإعلام، قسم اللغة الفرنسية، قسم الآثار، مركز التميز، في جامعة الخليل.

32. الفوز في المراكز الثلاثة الأولى (من أصل خمسة) في المسابقة الوطنية لأبحاث التميز القانوني في مكافحة الفساد.

33. حصول طلبة الكلية على المراتب الأولى في برامج الماجستير في الجامعة الأردنية وجامعة القدس.

34. العضوية في اللجنة الوطنية للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية على قطاع غزة، عضوية المعهد القضائي الفلسطيني، عضوية مجلس إدارة مجلة جامعة أكسفورد للقانون والدين، عضوية اللجنة الفنية للمحكمة الجنائية الدولية، عضوية التحالف الدولي للتعليم القانوني، عضوية هيئة تحرير مجلة الصياغة التشريعية والإصلاح القانوني في لندن.

35. أول برنامج في جامعة فلسطينية يدرس عن طريق الفيديوكنفرس بالتعاون مع جامعة واشنطن أند ليي الأمريكية.
 

 

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 16-02-2015 06:03 مساء  الزوار: 2212    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـد أعذر من أنـذر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved