|| |
|
||||
نقابة المحامين توقع اتفاقية تعاون وتمويل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
قانون- وقع نقيب المحامين المحامي حسين شبانة بحضور أمين صندوق النقابة المحامي احمد النتشة ونائب مدير برنامج تعزيز سيادة القانون كارولين جرايدون ومدير المشروع المشترك ميرسا كانبير اتفاقية تعاون وتمويل في المقر الرئيسي لنقابة المحامين مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)
اتفاقية تعاون مشترك بخصوص مشروع " Quality of legal profession strengthened to enhance community access to justice من خلال برنامج الأمم المتحدة "دعم سيادة القانون والوصول إلى العدالة يرتكز هذا المشروع على النقاط الرئيسية التالية:
ومن اجل ضمان جودة العمل سيتم إنشاء وحدة متخصصة للتخطيط و التنفيذ وإدارة المشاريع والبرامج الممولة. حيث تبلغ قيمة المشروع التقديرية خمسمائة ألف دولار أمريكي مقسمة على ثلاثة سنوات وهو عمر المشروع. وأن هذا المشروع يأتي ضمن مشروع مشترك بين هيئة الأمم المتحدة والمرأة (UN Women) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP)) 2014-2017 يجدر بالذكر أن نقيب المحامين قد كلف كادرا مختصا لتقديم الاقتراحات واستدراج المنح وقد انهي الكادر عمله بهذا الصدد وان هذه الاتفاقية تأتي نتاج عمل حثيث ومتواصل ومن المتوقع حصول نقابة المحامين على منحة أخرى من الاتحاد الأوروبي وجاري العمل على استدراج منحة من دولة كندا خلال الأشهر القليلة القادمة،كما وان نقابة المحامين تعمل على خلق فرص العمل للمحامين من خلال علاقاتها وتشبيكاتها مع دول الخليج العربي.
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 17-02-2015 09:01 مساء الزوار: 624 التعليقات: 0
|