||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35323066
عدد الزيارات اليوم : 14764
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله..مجلس القضاء الأعلى يفتتح محكمة صلح يطا

قانون- افتتح اليوم رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله ورئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي علي مهنا محكمة صلح يطا بحضور النائب العام عبد الغني العويوي، ومحافظ الخليل كامل حميد،

ومدير شرطة محافظة الخليل العقيد محمد تيم، ورئيس بلدية يطا موسى مخامرة، و رؤساء محاكم الخليل ودورا وحلحول ويطا، وممثلي المؤسسات الرسمية والأجهزة الأمنية في المدينة.
 
 
وفي كلمته أشار رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى أن إنشاء المحكمة يأتي انسجاما مع توجهات مجلس القضاء الأعلى بضمان وصول العدالة لكل المواطنين خاصة في التجمعات السكانية الكبيرة البعيدة عن مراكز المدن الرئيسية، وذلك ضمن سياسة المجلس بإنشاء المحاكم اللامركزية، وأشاد بدعم سيادة الرئيس محمود عباس، و رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله وحكومة التوافق للقضاء الفلسطيني.
 
وشكر القاضي مهنا بلدية يطا على مساهمتها في إنشاء المحكمة الأمر الذي يخفّف من العبء الملقى على عاتق السلطة القضائية، واعتبر أن انشاء المحكمة خطوة بالاتجاه الصحيح وتمنى أن تحذو البلديات الأخرى حذو بلدية يطا، وأن تنجح هذه التجربة حتى يتم تعميمها على بقية المناطق.
 
وفي سياق متصل أجرى رئيس مجلس القضاء الأعلى جولة لأقلام ودوائر المحكمة والتقى بموظفيها، واطلع على نظام العمل هناك.
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 02-02-2015 08:44 مساء  الزوار: 662    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تعدو الذئاب على من لا كلاب له ***‏ وتتقي صولة المستنفر الحامي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved