||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34930555
عدد الزيارات اليوم : 9636
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
جامعة الخليل تشارك في مؤتمر توحيد أجهزة العدالة الفلسطيني

قانون- شارك خمسون طالبا وطالبة من كلية الحقوق، في إطار مساق العيادة القانونية،  في جامعة الخليل في مؤتمر العدالة الفلسطينية حول توحيد جهازي القضاء والنيابة العامة الذي نظم بشكل متزامن في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة

من خلال الربط التلفزيوني (الفيديوكنفرنس). تحدث في المؤتمر مجموعة من أساتذة الجامعات والقضاة والخبراء من فلسطين وكندا وألمانيا ومصر وجنوب إفريقيا، وحضره عدد من طلبة الجامعات والقضاة والمحامين وممثلي المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان.

قدم الدكتور معتز قفيشة، عميد كلية الحقوق في الجامعة، ورقة عمل حول الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها فلسطين كوسيلة لتوحيد قطاع العدالة الفلسطيني. أشار قفيشة إلى ضرورة إدخال الاتفاقيات الدولية في القانون الفلسطيني وتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين وطلبة القانون حول إجراءات التعامل مع الاتفاقيات الدولية باعتبارها ملزمة لفلسطين في العلاقة مع الدول الأخرى، وهذا يساعد في تعديل قوانين مثل القانون الأساسي، قانون العقوبات، تحريم التعذيب والاعتقال السياسي، تعديل قانون العمل، قوانين الآثار والصحة والتعليم الأراضي والإيجار وغيرها. تتطلب مثل هذه التعديلات توحيد المجلس التشريعي لتبني تلك التشريعات بشكل متسق، وتوحيد القضاء والنيابة العامة من أجل المقدرة على تطبيق وتفسير أحكام المعاهدات بشكل موحد في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. بخلاف ذلك، ربما تنتج هذه الاتفاقيات أثرا عكسيا وتتحمل فلسطين مسؤولية بدل اكتساب الحقوق.

نسق للرحلة العلمية الأستاذ هندام الرجوب، منسق العيادة القانونية، وأشرف على الطلبة خلالها الدكتور إيهاب عمرو، أستاذ القانون في جامعة الخليل.

الكاتب: lana بتاريخ: الجمعة 30-01-2015 06:19 مساء  الزوار: 701    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خَـادِمُ سيدَيـن يَكْـذِبُ عَلـى أَحَـدِهما. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved