||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35282643
عدد الزيارات اليوم : 9424
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تصدر مطوية حول اجراءات تقديم شكوى

قانون- أصدرت النيابة العامة مطوية مبسطة (بروشور) بعنوان "اجراءات تقديم شكوى" والتي تهدف الى رفع وعي جمهور المواطنين حول كيفية تقديم شكوى لدى النيابة العامة من خلال التطرق الى المحاور التالية:

تعريف النيابة العامة واختصاصاتها, كيفية تقديم شكوى (من له الحق في تقديم شكوى, لمن تقدم الشكوى, شكل الشكوى), انقضاء الحق في التقديم, التنازل عن الشكوى, من يقدم التنازل وشكل التنازل. كما وتشمل المطوية  دليل النيابات الجزئية ومكتب النائب العام, يشمل عناوين ومواقع النيابات ووسائل الاتصال بهم.

 

ويأتي هذا الاصدار ضمن اولويات النيابة العامة ووفقًا لخطتها الرامية الى رفع مستوى وعي المواطن العادي حول دورالنيابة وتزويده بالمعرفة الأساسية والمبسطة حول الخدمات الممنوحة وحقوقه. من الجدير ذكره ان المطوية متوفرة في كافة مكاتب النيابات الجزئية في المحافظات المختلفة وفي مكتب النائب العام. فيما يلي محتوى المطوية: 

تعريف النيابة العامة

تعتبر النيابة العامة ممثلة للحق العام كونها تنوب عن المجتمع بملاحقة الجاني بهدف الحفاظ على امنه والدفاع عنه وصيانة سلامته من الجريمة ومرتكبيها حيث تتولى التحقيق في الجرائم وملاحقة مرتكبيها ومقاضاتهم امام المحكمة وتنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم.  وتختص بتحريك الدعوى العمومية. وهي تعتبر شعبة من شعب السلطة القضائية.

اختصاصات النيابة العامة

النيابة العامة هي تمثل المجتمع ضد مرتكبي الجرائم وذلك من خلال الدعاوى الجزائية وما يتعلق بها من تحقيق واتهام ومقاضاة. وتمثل الدولة بصفتها تنوب عنها بدعاوى الحكومة وهي الدعاوى المدنية التي تقام من الحكومة على الشخص المعنوي (كالشركات والجمعيات الخ.) او الشخص العادي بصفتها مدعية وتمثل الحكومة في القضايا التي تقام ضد الحكومة بصفتها مدعى عليها.

 

كيفية تقديم شكوى

من له الحق في تقديم شكوى؟

  • تقدم الشكوى من خلال المواطن نفسه او وكيله الخاص او من ينوب عنه مثل الولي (اذا كان عمر المجني عليه اقل من 15 عامًا او مصابًا بعاهة في عقله) او الوصي او القيّم (اذا كانت الجريمة واقعة على المال) او النيابة العامة اذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع من يمثله او لم يكن له من يمثله.  

 

لمن تقدم الشكوى؟

تقدم الشكوى لمكتب النيابة العامة  وتسلم لرئيس القلم من خلال شكوى كتابية والذي بدوره يقوم بعرضها على رئيس النيابة. ولرئيس النيابه ان يؤشر عليها ويحيلها الى الشرطة من اجل اخذ الافادات الاولية او يقوم باحالة الشكوى الى وكيل النيابة المختص بالتحقيق من اجل التحقيق بها وفق الاصول. وتاخذ هذه الشكوى رقما في سجل التحقيقات الخاص بالنيابة العامة ومن حق المواطن ان يحصل على هذا الرقم ليسهل عليه مراجعة الشكوى.  ويحق للمواطن التوجه الى قسم الشرطة المختص ويقدم بلاغًا بالجريمة الواقعه عليه مباشرة.

 

شكل الشكوى:

تقدم الشكوى مكتوبةً ضمانا لحقوق المشتكي والمتهم على ان تكون واضحة المعالم بحيث تشمل اسم المشتكي رباعيًا وعنوانه واضحًا بالاضافة الى البيانات الخاصة بالمشكى عليه بما يشمل ايضًا اسمًا رباعيًا وعنوانًا واضحًا ومعروفًا. يجب ان تكون  الوقائع واضحة بحيث تتضمن تفاصيل الفعل المشكو منه (تاريخ ارتكاب الفعل وعلم المشتكي بهذا الفعل والمكان الذي ارتكب فيه الفعل واية تفاصيل اخرى ). على ان تكون الشكوى مذيّلة بتوقيع المشتكي او وكيله ومرفق بها البيانات المطلوبة الاصلية او صور عنها بعد مطابقتها على الاصل , بشرط ان تكون الشكوى بنسختها الاصلية. ويفضل ان تكون الشكوى مطبوعة الكترونيًا.  الا انه في بعض الاحيان وفي حال تعرض المواطن لاعتداء جسدي او مالي في الطريق العام تعتبر استغاثته من رجال السلطة العامة بمثابة شكوى.

 

انقضاء الحق في الشكوى:

  1. مضي المدة (مرور الزمن) : ينقضي الحق في الشكوى بعد مضي ثلاثة اشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها في الجرائم التي يلزم لتحريكها  وجود شكوى او ادعاء بالحق المدني بالمجني عليه (على سبيل المثال: جرائم الايذاء البسيط والذم والقدح والتحقير الخ)

  2. وفاة المجني عليه: حيث ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه, اما اذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا يؤثر ذلك على سير الدعوى الجزائية.
     
  3. تقادم الدعوى الجزائية:  حيث تنقضي الدعوى الجزائية ودعوى الحق المدني بمضي عشر سنوات في الجنايات وثلاث سنوات في الجنح وسنة واحدة في المخالفات وتحسب المدة اعتبارا من تاريخ اخر اجراء تم فيها.

 

التنازل عن الشكوى:

يتم بناءً على طلب المجني عليه (المشتكي) بعدم اتخاذ الاجراءات في هذه الشكوى.

 

ممن يقدم التنازل؟

يقدم التنازل ممن له الحق في تقديم الشكوى.

 

شكل التنازل:

الاصل ان يتم التنازل خطيًا او من خلال تسجيل هذا التنازل في محضر رسمي في النيابة العامة او المحكمة.  ويقدم التنازل الى النيابة العامة  وكذلك الى المحكمة اذا كانت تنظر في الدعوى .

 

ومن حق اي مواطن ان يتقدم بشكوى الى مكتب النائب العام والذي بدوره يقوم باحالتها الى النيابة المختصة.

 

دليل النيابات الجزئية ومكتب النائب العام:

 

 

النيابة الجزئية

 

موقع النيابة ووسائل الاتصال

 

 

نيابة رام الله

تقع نيابة رام الله في منطقة البالوع بمجمع المحاكم في الطابق الأول

رقم الهاتف: 022408539

رقم الفاكس: 022408538

البريد الالكتروني: Ramallah@pgp.ps

 

نيابة أريحا

تقع النيابة العامة في مدينة أريحا في مبنى محكمة اريحا الطابق الثاني بالقرب من مركز اصلاح وتأهيل اريحا /شارع القدس

رقم الهاتف: 022322809

رقم الفاكس: 022321289

بريد الكتروني: Jericho@pgp.ps

 

نيابة بيت لحم

تقع النيابة العامة في بيت لحم، بالقرب من الدفاع المدني في مبنى محكمة بداية وصلح بيت لحم

رقم الهاتف: 022741954

رقم الفاكس: 022748250

بريد الكتروني: Bethlehem@pgp.ps

 

نيابة الخليل

تقع النيابة العامة في مدينة الخليل – منطقة  بير المحجر, فرش الهوى

رقم التلفون: 022228152

رقم الفاكس: 022299022

بريد الكتروني:      hebron@pgp.ps

 

نيابة حلحول

تقع النيابة العامة في مدينة حلحول - شارع الذروة, قرب محطة ابو ريان

رقم الهاتف: 022298666

رقم الفاكس: 022298666

 البريد الالكتروني: halhul@pgp.ps

 

نيابة يطا

تقع النيابة العامة في مدينة يطا في منطقة فتوح, بالقرب من مقر الأمن الوقائي

رقم الهاتف: 022272618

الفاكس: 022272618

البريد الالكتروني :  yatta@pgp.ps

 

نيابة دورا

تقع النيابة العامة في مدخل مدينة دورا, شارع البنوك, عمارة المسالمة  مقابل البنك العربي ضمن مبنى محكمة صلح دورا

رقم الهاتف: 022281390

رقم التلفاكس: 022286261

بريد الكتروني: dura@pgp.ps

 

 

نيابة نابلس

تقع النيابة العامة في مدينة نابلس, شارع حيفا, غرب مخيم العين مقابل المحاكم

رقم التلفون: 092391228

رقم الفاكس: 092378605

بريد الكتروني: nablus@pgp.ps

 

نيابة طوباس

تقع النيابة العامة في مدينة طوباس – الشارع الرئيسي,  بجانب بلدية طوباس, دوار الشهيد ياسرعرفات

رقم الهاتف: 092573375

رقم الفاكس: 092573375

بريد الكتروني: tubas@pgp.ps

 

نيابة قلقيلية

تقع النيابة العامة في مدينة قلقيلية في شارع الحديقة  بالقرب من حديقة الحيوانات

رقم الهاتف: 092947778 أو 092945904

رقم الفاكس: 092947778

بريد الكتروني: qalqiliya@pgp.ps

نيابة طولكرم

تقع نيابة طولكرم في منطقة شويكه بالقرب من الارتباط المدني، وتبعد عن محكمتي الصلح والبداية حوالي 250 متر

رقم الهاتف: 092678009

رقم الفاكس: 092678009

بريد الكتروني: tulkarm@pgp.ps

 

نيابة جنين

تقع النيابة العامة في مدينة جنين – دوار الداخليه, عمارة السمودي الطابق الرابع

رقم الهاتف: 042502578

رقم الفاكس: 042503279

بريد الكتروني: jinin@pgp.ps

 

نيابة سلفيت

تقع النيابة العامة في مدينة سلفيت في بناية الأستاذ تيسير أبو زاهر متصلا مع مبنى محكمة صلح سلفيت قرب مبنى مديرية الصحة في محافظة سلفيت

رقم الهاتف: 092515234

رقم الفاكس: 092515234

البريد الالكتروني: salfit@pgp.ps

 

مكتب النائب العام

يقع مكتب النائب العام في مدينة رام الله في شارع التحرير بجانب مبنى منظمة التحرير.

رقم الهاتف: 022983061

رقم الفاكس: 022983071

بريد الكتروني: ag.office@pgp.ps

 

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 28-01-2015 09:07 مساء  الزوار: 3268    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

عَـادَ الأمـرُ إلى نِصـابِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved