||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35169360
عدد الزيارات اليوم : 8822
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
طلبة جامعة الخليل يحصدون ثلاثة جوائز في أبحاث التميز القانوني

قانون- حصل ثلاثة طلبة من كلية الحقوق في جامعة الخليل على ثلاثة جوائز من أصل الجوائز الخمس الأولى في مسابقة أبحاث التميز القانوني

التي تنافست عليها كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية، والتي نظمتها هيئة مكافحة الفساد والهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون.

فازت الطالبة تكبير الهدمي والطالب محمد أبو رضوان من جامعة الخليل بالجائزة الثانية وقيمتها ألف دولار أمريكي على بحثهما المشترك بعنوان "الوقاية والعقوبة والعلاج في مكافحة الفساد"، وحصلت الطالبة نهاد النتشة على الجائزة الثالثة على بحثها "جريمة استغلال النفوذ"، والطالبة ميرفت أبو قويدر على بحثها المتعلق بجريمة الواسطة والمحسوبية. تبلغ قيمة كل جائزة من الجائزتين الأخيرتين خمسمائة دولار أمريكي. أنجزت هذه الأبحاث بإشراف الدكتور بسام القواسمي، أستاذ القانون الدستوري والقضاء الإداري في جامعة الخليل.


تكونت لجنة تقييم الأبحاث برئاسة القاضي ثريا الوزير، مدير عام معهد التدريب القضائي، وعضوية الدكتور محمد الشلالده، والمحامي وليد العارضة من نقابة المحامين، والمحامي معن إدعيس من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان. عملت اللجنة باستقلالية في تقيمها للابحاث دون تدخل من الجهات المنظمة. شارك في جلسة مناقشة الابحاث رئيس هيئة مكافحة الفساد، الأستاذ رفيق النتشة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسياد القانون القاضي عيسى أبو شرار، وأعلنت النتائج بحضور أمين عام مجلس الوزراء الأستاذ علي أبو دياك. بلغت عدد الأبحاث التي قيمتها اللجنة 17 بحثا، تنافس عليها طلبة من كليات الحقوق من جامعات الخليل، الأمريكية في جنين، الأزهر، جامعة القدس، جامعة النجاح، وجامعة بيرزيت. تم تقييم الأبحاث بعد إخفاء أسماء المتنافسين وجامعاتهم، وتم التقييم وفقا لمعايير شفافة قررتها اللجنة منسجمة مع الشروط التي أعلنت على أساسها المسابقة.

حضر المسابقة 50 من طلبة كلية الحقوق، وأشرف عليهم في تلك الزيارة كل من الدكتور بسام القواسمي والأستاذ غازي الدرابيع، المحاضر في الجامعة. تمت إدارة المسابقة من قبل الأستاذ ماجد العاروري، المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 29-01-2015 07:05 مساء  الزوار: 717    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولم أر أمثال الرجال تفاوتت *** إلى الفضل حتى عد ألف بواحد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved