|| |
|
||||
مجلس القضاء الأعلى وبعثة الشرطة الأوروبية يبحثان مشاريع تعديل قوانين
قانون- بحث أمس رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي علي مهنا ونائب رئيس بعثة الشرطة الأوروبية في فلسطين رودولف موجيه والوفد المرافق له مشاريع لتعديل قوانين المخدرات ونظام اتلاف القضايا، وقانون الرسوم. وأَطلع رئيس المجلس الوفد على أهم الإنجازات والتحديات التي مر بها القضاء الفلسطيني بالفترة الأخيرة
وأشار إلى أنه سيتم عقد ورشة عمل قريبا بمشاركة ثلاثة أطراف من قطاع العدالة هم القضاء والنيابة والشرطة تتناول عدة قضايا مجتمعية.
من جهته أكد الوفد على استمرار دعم بعثة الشرطة الأوروبية للمشاريع التطويرية لقطاع العدالة الفلسطيني.
على صعيد أخر اجتمع أمس القاضي مهنا بمدير عام المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية(مدى) موسى الريماوي والوفد المرافق له، لبحث التعاون في مجال تعزيز حرية الرأي والتعبير.
وأكد رئيس المجلس على أهمية تعزيز حرية الرأي والتعبير لما فيه مصلحة للمواطن وللمجتمع ككل وتحدث عن مساعي مجلس القضاء الأعلى لتحقيق هذا الهدف.
من جانبه أشار الريماوي إلى عملية التثقيف القانوني التي بدأ المركز بتطبيقها على الصحفيين وطلبة الإعلام من خلال الدورات التدريبية، وتحدث عن تجربة المركز بتدريب 12 قاضيا على قضايا حرية الرأي والتعبير العام الماضي.
واتفق الطرفان على استمرار التعاون بما يخدم تعزيز حرية الرأي والتعبير.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 15-01-2015 09:06 مساء الزوار: 607 التعليقات: 0
|