||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35267237
عدد الزيارات اليوم : 14851
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان توضيحي صادر عن المركز الإعلامي القضائي

قانون- تعقيبا على ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول قرار مجلس القضاء الأعلى بنقل سعادة القاضي أحمد الأشقر لتولي منصب قاضي التنفيذ في محكمة جنين، يرى مجلس القضاء الأعلى توضيح ما يلي:

أولا: إن سعادة القاضي أحمد الاشقر هو قاضي في محكمة صلح جنين، وقاضي الصلح قد يكون في دائرة القضاء الجزائية أو الحقوقية أو قاضي تنفيذ أو قاضي بلديات وهي جميعها بنفس الدرجة فلا يتغير منصبه عند توليه أيّ من المناصب المذكورة.

ثانيا: إن تكليف سعادة القاضي الأشقر أن يكون قاضيا للتنفيذ في محكمة جنين جاء بناء على قرار خطي من رئيس محكمته سعادة القاضي كمال جبر بناء على احتياجات العمل بالمحكمة، وإن قرارات الانتدابات للقضاة تصدر يوميا عن مجلس القضاء الأعلى استجابة لاحتياجات العمل.

ثالثا: إن مجلس القضاء الاعلى قد أكد في بيان سابق صادر عن المركز الإعلامي القضائي بأن القرار الذي أصدره القاضي الأشقر كغيره من مئات القضايا التي تصدر من المحاكم هو خاضع لسلطة القاضي التقديرية، نحترمه ولا نتدخل به، وهو قرار قابل للطعن أمام محكمتي الاستئناف والنقض، وفي الوقت نفسه يؤكد المجلس أن قرار محكمة الصلح لا يشكل مبدأ قانونيا كون المحكمة العليا هي محكمة المبدأ القانوني الواجب الإتباع، ويؤكد المجلس على أن القضاة بغض النظر عن اجتهاداتهم القضائية يتبعون للمجلس القضائي من الناحية التنظيمية والإدارية بغض النظر عن القرارات التي تصدر عنهم ولا أساس لما يحاول أن يشيعه البعض بأن نقل هذا القاضي أو ذاك يعود لأسباب تتعلق بالقرارات الصادرة عنهم.

رابعا: بخصوص إتفاق "أوسلو" ومحاكمة الإسرائيليين من عدمه فليس قاضي الصلح هو جهة القرار فيه بالنتيجة النهائية لجهة نفاذ إتفاق أوسلو من عدمها، لأن هذا الشأن هو شأن سياسي تقرره القيادة الفلسطينية وليس أية جهة قضائية.

 

 

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 19-01-2015 06:45 مساء  الزوار: 577    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اطْلُبْ مِن العلومِ عِلمَاً ينْفَعُك ***‏ يَنفي الأذَى والعَيْبَ ثمّ يرفَعُك
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved