||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35355488
عدد الزيارات اليوم : 2028
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بعثة الشرطة الاوروبية تنظم زيارة تدريبية لوفد من نقابة المحامين الفلسطينيين إلى نقابة المحامين في فل

قانونفلورنسا،ايطاليا 26-28 تشرين اول 2014
ضمن اطار سعي نقابة المحامين الحثيث للارتقاء باليات عملها وتقديم الخدمات الفضلى لمنتسبيها.

قامت بعثة الشرطة الاوروبية بتنظيم ورعاية زيارة وفد من نقابة المحامين الفلسطينيين إلى نقابة المحامين في فلورنسا. وإستمرت هذه الزيارة مدة ثلاثة أيام خلال الفترة الواقعة من 26 إلى 28 تشرين أول، حيث هدفت إلى تعزيز التعاون بين النقابتين. وتشكّل وفد النقابة الزائر من نقيب المحامين الفلسطينيين، الأستاذ حسين شبانة، وعضوين من مجلس النقابة، الاساتذة محمد جرار ويزيد الحاج قاسم، وسبعة من طاقم النقابة العامل في المقر الرئيسي لها.

ولقد قامت نقابة المحامين الفلسطينيين على مدار الأيام الثلاثة للرحلة بزيارة كافة دوائر المقر الرئيسي لنقابة المحامين في فلورنسا، حيث قاموا بالاطلاع على الممارسات الفُضلى والخبرات لديها بغية إستخدامها كنموذج لإعادة تشكيل هيكلية نقابة المحامين الفلسطينيين. كما وإلتقى الوفد الزائر إتحاد محامي فلورنسا ولجنة "الفرص المتساوية" لدي نقابة المحامين في فلورنسا ورئيس محكمة فلورنسا.

وأخيراً تم عقد إجتماع حضره خمسمائة محامٍ، حيث إستُعرض فيه دعم بعثة الشرطة الأوروبية للتعاون بين نقابة المحامين في فلورنسا ونقابة المحامين الفلسطينيين.

كما إتفقت النقابتين على إستمرار التعاون بينهما في ثلاثة مجالات رئيسية ألا وهي: إعادة تشكيل هيكلية نقابة المحامين الفلسطينيين، وتطوير تكنولوجيا المعلومات للنقابة من خلال تزويدها بشبكة حاسوبية داخلية وصفحة إنترنت مُحسنة بغية توفير الدعم للمحامين وتزويد المعلومات للمواطنين، وأيضاً تعزيزالعلاقات الدولية للنقابة.

وجاءت هذه الزيارة ضمن نطاق التعاون المستمر بين النقابتين، حيث دعمت بعثة الشرطة الأوروبية هذا التعاون ونسقت له منذ البداية.

بدوره اعتبر نقيب المحامين الفلسطينين هذه الزيارة التدريبية الهامة جاءت نتيجة عمل حثيث وتنسيق فعال مع الشركاء الدوليين والنقابات والمحافل القانونية،واضاف ان الغاية الاساسية من العلاقة مع الشركاء الدوليين هو تحسين اداء نقابة المحامين وصقل خبرة العاملين فيها الامر الذي ينعكس مباشرة ف تقديم الخدمة الفضلى للمحامي الفلسطيني.

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 01-11-2014 05:49 مساء  الزوار: 660    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القناعة كنز لايفنى
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved