||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35162021
عدد الزيارات اليوم : 1483
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية رام الله بصفتها الاستئنافية ترد استئناف نقيب الموظفين شكلا

قانون- ردت اليوم محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية الاستئناف الذي تقدم به وكيل رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة.

ورأت المحكمة أن الاستئناف مقدم على قرار غير فاصل في الدعوى وفي أساسها، وأنه لا يجوز التوسع في الاستثناء، وحيث أن الاستثناء قد ورد على صورتين فقط من القرارات القابلة في الاستئناف قبل الفصل في أساس النزاع، وحيث أن قرار محكمة الدعوى الاستئنافية ليس من ضمن الاستثناء الوارد على الأصل، ولما للمحكمة من صلاحيات في تصويب الاجراءات حتى صدور الحكم الفاصل، قررت المحكمة تصويب الإجراءات والعودة إلى مرحلة قبول الاستئناف من الناحية الشكلية، وحيث أن القرار محل الاستئناف ليس من القرارات القابلة للاستئناف استقلالا قررت المحكمة رد الاستئناف شكلا.
 
يذكر أن وكيل نقيب الموظفين كان قد قدم طعنا بالقرار الصادر عن محكمة صلح رام الله المتمثل برد الدفوع والاستمرار في السير بالدعوى حتى صدور القرار الفاصل.

 

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 30-10-2014 09:05 مساء  الزوار: 750    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لكُـلِ داءٍ دواءٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved