||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35329973
عدد الزيارات اليوم : 2873
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مباشرة العمل على صياغة مسودة اجراءات خاصة في النيابة العامة للتعامل مع قضايا العنف ضد النساء والأطفا

قانون- باشرت يوم امس مجموعة العمل المكلّفة من قبل عطوفة النائب العام القاضي محمد عبد الغني العويوي

في العمل على اعداد  المسودة الأولى من اجراءات العمل الموحدة للنيابة العامة في قضايا العنف ضد النساء والأطفال بالتناغم مع اجراءات وحدة حماية الاسرة في الشرطة وذلك بهدف ضمان افضل وانجع تطبيق لقرار التكليف الصادر عن عطوفة النائب العام  لأعضاء نيابة مختصين في جميع النيابات الجزئية للتحقيق والترافع في قضايا العنف ضد النساء والاطفال, بما ينسجم مع حساسية هذه القضايا وضمان السرية في التعامل معها وسرعة الاجراءات الواجب اتخاذها تجاهها.

يأتي العمل على هذه الاجراءات  في اطار خطة النيابة العامة حول ادماج النوع الاجتماعي في عملها والتي تهدف الى تعزيز دور النيابة العامة في حماية النساء والاطفال ضحايا العنف ومحاسبة الجناة،

يشكل العمل على هذه الاجراءات  امتدادا للأهداف الاستراتجية الواردة في متن وثيقة الاستراتجية الوطنية لمناهظة العنف ضد المرأة  لعام 2011-2019 وخصوصًا الهدف الاستراتيجي الخامس  حول "تحسين عمل جهاز الشرطة والمدعيين العاميين والطب الشرعي في التعامل مع النساء المعنّفات والبند الاول من هذا الهدف حول " تطوير اجراءات مكتوبة حول اليات التعامل مع المرأة التي تتعرض الى العنف تعتمد من قبل الجهات الثلاثة (دائرة الطب الشرعي ، الشرطة، المدعين العاميين).

 

تجدر الاشارة الى ان العمل حول الاجراءات يتم بدعم من هيئة الامم المتحدة للمرأة. 

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 13-08-2014 10:54 مساء  الزوار: 792    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما الموتُ إلا سارقٌ دقَّ شخصَه ***‏ يصـولُ بلا كفٍّ ويسعى بلا رِجْلٍ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved