||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35593500
عدد الزيارات اليوم : 4814
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
شجب وإستنكار صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

قانوننقيب المحامين المحامي حسين شبانة واعضاء مجلس النقابة وكافة اعضاء الهيئة العامة يستنكرون اعتقال المحامي مندي الأسطة من قبل جيش الاحتلال الصهيوني المجرم وذلك بالأمس على حاجز حوارة الاحتلالي.

اننا في نقابة المحامين اذ ندين مثل هذه الاعمال الاجرامية والضاربة عرض الحائط كافة القوانين المحلية والدولية وسمو ورفعة مهنة المحاماه، وبهذا الصدد سوف تستمر نقابة المحامين في اداء واجبها الوطني والعمل الدؤوب على حماية اعضائها وفضح ممارسات الاحتلال الغاشم بكافة الوسائل المتاحة.

هذا وسوف تقوم نقابة المحامين بمخاطبة كافة الجهات الدولية والشريكة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية.

وكذلك سوف تقوم بواجبها اتجاه اعضائها واتجاه الشعب العربي الفلسطيني البطل بأكمل وجه.

تحريرا بتاريخ ??/آب/????

نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 13-08-2014 07:48 مساء  الزوار: 956    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشُّبْهَـةُ أخـت الحـرام.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved