|| |
|
||||
شجب وإستنكار صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين
قانون- نقيب المحامين المحامي حسين شبانة واعضاء مجلس النقابة وكافة اعضاء الهيئة العامة يستنكرون اعتقال المحامي مندي الأسطة من قبل جيش الاحتلال الصهيوني المجرم وذلك بالأمس على حاجز حوارة الاحتلالي. اننا في نقابة المحامين اذ ندين مثل هذه الاعمال الاجرامية والضاربة عرض الحائط كافة القوانين المحلية والدولية وسمو ورفعة مهنة المحاماه، وبهذا الصدد سوف تستمر نقابة المحامين في اداء واجبها الوطني والعمل الدؤوب على حماية اعضائها وفضح ممارسات الاحتلال الغاشم بكافة الوسائل المتاحة. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 13-08-2014 07:48 مساء الزوار: 956 التعليقات: 0
|