||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35300226
عدد الزيارات اليوم : 10102
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
كلية الحقوق في جامعة الخليل تتميز بالعديد من الانجازات

قانون- انجزت كلية الحقوق في جامعة الخليل العديد من الانجازات على المستويين الدولي والمحلي والتي كان من ابرزها

إنجازات كلية الحقوق في جامعة الخليل خلال عام

1- خمسمائة طالبة وطالب من أعلى معدلات الثانوية العامة، 70% فتيات.

2- ثلاثة أقسام تمنح تخصصات بكالوريوس معمقة في القانون لأول مرة في فلسطين.

3- نسبة 100% اجتياز امتحان قبول نقابة المحامين لدورة 2014 الأخيرة (مقارنة بنسبة نجاح على مستوى الضفة بلغت 66% من عدد المتقدمين للامتحان).

4- الحصول على أعلى علامة في امتحان قبول نقابة المحامين في فلسطين لإحدى خريجات الكلية: سارة أبو حديد.

5- طلبة الكلية في برامج تدريبية من العاصمة واشنطن شمالا إلى جوهانسبورغ جنوبا.

6- عيادتين قانونيتين: الأولى داخل الجامعة والثانية خارجها.

7- تأسيس أول عيادة قانونية متخصصة في القانون الجنائي في فلسطين.

8- عقد مؤتمرين أكاديميين دوليين بمشاركة أربعين باحث من 25 دولة ونشر كتابين من خلال كامبردج في إنجلترا.

9- استضافة أربعين ورشة عمل دولية ومحلية في مواضيع قانونية جديدة.

10- تنظيم ثلاثين دورة تدريبية للطلبة في مواضيع عملية مهاراتية متخصصة.

11- رئيس مجلس اتحاد الطلبة في الجامعة من كلية الحقوق: الطالب نور الدين الرجبي.

12- أفضل مترافع فلسطيني في مسابقة جيسوب العالمية في القانون الدولي بين ست جامعات: الطالب صهيب ترك.

13- الفوز في مسابقة القانون الدولي الإنساني على مستوى جامعات الضفة.

14- إصدار أول مجلة قانونية طلابية في فلسطين.

15- مشاركة الكلية في مؤتمرات علمية في كندا، الولايات المتحدة، سويسرا، الهند، بريطانيا، الأردن، لبنان، غزة، مصر (وفي مجموعة من المؤتمرات في مدن الضفة الغربية)؛ مع أبحاث نشرت في مجلات دولية محكمة.

16- إنشاء مختبر كمبيوتر عصري من أكثر المختبرات تطورا بمعايير عالمية.

17- مكتبة قانونية متخصصة صغيرة طموحة.

18- برامج تعاون مع 60 منظمة حكومية وغير حكومية محلية ودولية وأمم متحدة.

19- المبادرة لإطلاق أول مجلة قانونية محكمة في فلسطين.

20- صياغة النظام التأسيسي لاتحاد العيادات القانونية الفلسطينية (تحت التأسيس).

21- مبادرة إصلاح تدريب المحامين مع النقابة وكليات الحقوق؛ مبادرة إصلاح قطاع العدالة.

22- بث أول برنامج قانوني إعلامي أسبوعي بالتعاون مع راديو الجامعة (راديو علم) بعنوان "القانون في هالبلد".

23- تقديم مائتي استشارة طلابية مجانية بالتعاون مع محامين وجمعيات حقوقية ومقررين من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف.

24- أساتذة الكلية يتحدثون اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية واليونانية والإيطالية والعبرية؛ كل الأساتذة يجمعون بين الأكاديميا والخبرة العملية: قضاة سابقون، محامين مزاولين، أعضاء نيابة، خبراء دوليين.

25- برامج تعاون مع جامعات واشنطن أند لي، دوربان، جندال الهند، إكس مرسيليا، كاليفورنيا، فرجينيا، جوهانسبورغ، تكساس تك، جريفث أستراليا.

26- خمسون أستاذ زائر حاضر في الكلية من أكسفورد، كامبردج، جورج تاون، فندربلت أمريكا، ناتال جنوب إفريقيا، أوهايو، فلوريدا، جنيف، لندن، واشنطن أند لي، جورجيا أمريكا، يورك بريطانيا، الإسراء، اليرموك، جرش، جونزاجا أمريكا، الجامعة الأمريكية في واشنطن العاصمة، جوهانسبورغ، الأكاديمية القضائية الدولية واشنطن، كاتوبا أمريكا، ماري ماونت نيويورك، لبنان، يافا، حيفا، بئر السبع، الجليل، التحالف العالمي للتعليم القانوني، وكالات الأمم المتحدة.

27- زيارة كل مسؤولي قطاع العدالة للكلية: رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا، وزير العدل، النائب العام، قاضي القضاة، نقابة المحامين، نادي القضاة.

28- مائة وعشرون أستاذ خبير حاضر أو درب في الكلية من فلسطين: قضاة نظاميون وشرعيون، وكلاء نيابة، محامين، أستاذة جامعات، وزراء، موظفي محاكم، ضباط شرطة وأمن وطني، مفاوضون، مكتب الرئيس، مجلس الوزراء، المجلس التشريعي، هيئة مكافحة الفساد، ديوان الرقابة، لجنة الانتخابات، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وزراء سابقون، أحزاب سياسية، صحافيون، نشطاء من جمعيات حقوق الإنسان.

29- زيارات جماعية للطلبة للمحكمة العليا، مكتب النائب العام، كلية الشرطة، معهد الطب العدلي، هيئة مكافحة الفساد، ديوان الرقابة؛ زيارات شبه يومية للطلبة لمحاكم البداية والصلح والشرعية، والدوائر الحكومية منها: الصحة، التعليم، البلدية، مكتب المحافظ، السير، الأراضي، الأوقاف، السجون، الشؤون الاجتماعية، الأحوال المدنية.

30- تنظيم أنشطة أكاديمية (ورشات عمل أو مؤتمرات أو تدريب) مع قسم العلوم السياسية، كلية العلوم، كلية الإدارة، كلية الشريعة، قسم الإعلام، قسم اللغة الفرنسية، في جامعة الخليل.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 29-06-2014 08:38 مساء  الزوار: 1669    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ يَمْدَحُ العـروسَ إلا أهلها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved