||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35603629
عدد الزيارات اليوم : 7959
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المستشار مهنّا يؤكد على الالتزام بجدول زمني لبناء مجمعات المحاكم

قانون- اجتمعت اليوم في مجلس القضاء الأعلى اللجنة التوجيهية لمشروعي بناء مجمعات المحاكم في محافظتي الخليل وطولكرم الممولين من الحكومة الكندية، برئاسة رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار علي مهنّا، وشون بويد مسؤول المساعدات في الحكومة الكندية، وبحضور ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، الحكومة الكندية، مكتب النائب العام، وزارة العدل، وزارة التخطيطـ، اللجنة التنفيذية للمشروع، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS.

وافتتح الاجتماع المستشار مهنا مؤكدا أن مشروع بناء مجمعات المحاكم يمثل رافعة من روافع منظومة العدالة وهو القاعدة المادية التي توفر بيئة ملائمة للتقاضي، وأشار إلى أهمية الالتزام بالجدول الزمني لإنجاز مجمعات المحاكم، خصوصا بعد جسر الفجوة المالية في تمويل المشروع وتوفير المبالغ اللازمة لإنجاز مشروعي البناء في الخليل وطولكرم، وأكد مهنّا أن التأخر في إنجاز المشاريع يحمّل الشركاء تكاليف كبيرة يجب اختصارها.

من جانبه أشار شون بويد، إلى وجود بعض التحديات التي على اللجنة التوجيهية اتخاذ القرارات بشأنها لإتاحة المجال أمام منفذي المشروع لاستكمال الأعمال، وشدّد على وجود سياسة صارمة للإنفاق بما يضمن عدم زيادة التكاليف وإنجاز المشاريع في الوقت المحدد وتأمين خدمات البلدية اللازمة لمواقع المشاريع وضمان توفير طاقم إداري لاستلام المباني قبل تجهيزها بهدف تدريبهم على إدارتها.

واستعرض مسؤولا المشروعين من قبل UNDP، وUNOPS تقارير سير العمل والمخاطر والقرارات التي يجب اتخاذها من قبل أعضاء اللجنة التوجيهية.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 22-06-2014 11:05 مساء  الزوار: 789    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أفضـلُ الجهادِ كلمةُ عَدلٍ عِندَ سلطانٍ جائر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved