||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35332657
عدد الزيارات اليوم : 5557
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية قلقيلية تحكم بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات على متهم بتقديم شهادة زور

قانون- صدرت محكمة بداية قلقيلية اليوم حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة ثلاث سنوات على المتهم(م.ش) 46 عاما من قلقيلية عن تهمة تقديم شهادة زور خلافا لأحكام المادة 214/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60، والحكم قابل للاستئناف.

وتشير الوقائع أنه في عام 2011 قدم المدان أمام محكمة بداية قلقيلية شهادة مناقضة للتي قدمها سابقا أمام النيابة العامة، وبالتالي يكون قد قدم شهادة زور أمام المحكمة وهي جريمة يعاقب عليها القانون.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-06-2014 09:21 مساء  الزوار: 701    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا سَمِعتَ الرَّجُلَ يقولُ فِيكَ مِن الخَيْرِ مَا لَيس فِيك فلا تَأمَنَ أنْ يقولَ فِيك مِن الشَّرِ مَا لَيسَ فِيكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved