||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35440471
عدد الزيارات اليوم : 16626
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إعلان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

قانوندورة تدريبية بعنوان الدفاع عن حرية الرأي والتعبير من خلال بيئه قانونية سليمة


يعلن المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" بالتعاون مع نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين عن عقد دورة تدريبية تستهدف 25 محام ومحامية ضمن مشروع "الدفاع عن حرية الرأي والتعبير من خلال بيئه قانونية سليمة" والممول من الإتحاد الأوروبي. والذي يهدف إلى المساهمة في خلق بيئة قانونية سليمة من أجل تحقيق قفزة نوعية في مجال الدفاع عن حرية الرأي والتعبير والترويج لها.

مواضيع التدريب:

اليوم الأول: 19/6/2014

1. مفهوم حرية الرأي والتعبير محلياً وعالمياً     2. واقع حرية الرأي والتعبير في فلسطين والآثار السلبية على الإعلام وتنمية المجتمع                             3. حق الحصول على المعلومات

اليوم الثاني: 20/6/2014

1. قوانين الإعلام في فلسطين        2. المعايير الدستورية والقانونية لحرية الرأي والتعبير والنشر، وتعريف بقانون المطبوعات والنشر (أحكامه والقيود والمحظورات التي يتضمنها)    3. تعريف بمشروع قانون الإعلام أحكامه واتجاهاته في التعامل مع حرية الإعلام

اليوم الثالث: 21/6/2014

1. جرائم في قانون العقوبات الأردني المطبق ذات الصلة (الذم، القدح، التشهير، التعرض للآداب والأخلاق العامة، النيل من كرامة الأشخاص)    2. الإجراءات القانونية وفق قانون الإجراءات الجزائية، دور الشرطة، الدور النيابة، دور المحاكم           3. عرض قضايا لحالات عملية مرتبطة بحرية الرأي والتعبير (محكمة صورية).

الدورة تستهدف:  المحامين المتدربين (عدد 13) والمحامين المزاولين (عدد 12) على أن لا يزيد عمر المزاولة عن 3 سنوات. من منطقة رام الله والبيرة. وعلى أن يتعهد كل محام/ محامية بالالتزام بالدورة التدريبية، علماً بأنه سيتم تسليم شهادة في نهاية الدورة للملتزمين فقط. كما سيتم اختيار المرشحين للدورة بناءً على الأسبقية في التسجيل (أول 15 محامي/ ذكور، وأول 10 محاميات/ إناث).

علماً بأن الدورة ستبدأ يوم الخميس الموافق 19/6/2014 الساعة الواحدة ظهراً في فندق الأنكرز سويت – المصيون.

يرجى ممن يريد التسجيل بالدورة إرسال السيرة الذاتية الخاصة به على البريد الإلكتروني التالي:bassam@madacenter.org وللإستفسار يرجى الاتصال على جوال رقم 0597959576.

علما ان  المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" بالتعاون مع نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين ينوي عقد هذه الدورة في جميع محافظات الوطن لاحقاً.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 08-06-2014 05:36 مساء  الزوار: 1186    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّـم: ‏إِذا قُلتَ في الرَّجُلِ ما فِيه فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وإِذا قُلتَ ما لَيسَ فِيه فَقَدْ بَهَتَّه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved