|| |
|
||||
اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 7/6/2014
قانون- جدول الاعمال : من الساعة10:30 - 11:00 تسجيل و السلام الوطني من الساعة 11:00 - 11:20 مناقشة التعديلات الواردة على نظام التدريب بناء على طلب مجموعة من اعضاء الهيئة العامة (الغاء امتحان القبول) من الساعة 11:20- 11:40 مناقشة مقترح التصديق على وكالة المحامي من الساعة 11:40 – 12 مناقشة مقترح صندوق التوفير الالزامي من الساعة 12:00 – 12:20 مناقشة مقترح نظام الزي الرسمي للمحامي من الساعة 12:20 – 12:30 مناقشة تعديلات على نظام السجل العدلي و نظام الرسوم و طوابع المرافعة من الساعة 12:30 – 1:00 استراحة من الساعة 1:00 – 1:10 مناقشة اصدار توصية لمجلس النقابة للعمل على تعديل القانون لغايات اقرار الكوتا النسوية من الساعة 1:10 – 1:20 مقترح الغاء التامين الصحي الالزامي بناء على طلب مجموعة من اعضاء الهيئة العامة من الساعة 1:20 - 1:30 الغاء طابع الدينار المقر في نظام الرسوم و الطوابع المادة رقم (12) الفقرات ( ب ، ه ، و ) من الساعة 1:30 – 2:00 تلاوة التقرير الاداري الساعة 2:00 التصديق على الحساب الختامي للسنة المنصرمة الكاتب: lana بتاريخ: السبت 07-06-2014 08:57 مساء الزوار: 795 التعليقات: 0
|