||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :42
من الضيوف : 42
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35437865
عدد الزيارات اليوم : 14020
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 7/6/2014

قانونجدول الاعمال :

من الساعة10:30 - 11:00     تسجيل و السلام الوطني

من الساعة 11:00 - 11:20    مناقشة التعديلات الواردة على نظام التدريب بناء على طلب مجموعة من اعضاء الهيئة العامة (الغاء امتحان القبول)

من الساعة  11:20- 11:40   مناقشة مقترح التصديق على وكالة المحامي

من الساعة 11:40  12      مناقشة مقترح صندوق التوفير الالزامي

من الساعة 12:00  12:20 مناقشة مقترح نظام الزي الرسمي للمحامي

من الساعة 12:20  12:30 مناقشة تعديلات على نظام السجل العدلي و نظام الرسوم و طوابع المرافعة

من الساعة 12:30  1:00   استراحة

من الساعة 1:00  1:10   مناقشة اصدار توصية لمجلس النقابة للعمل على تعديل القانون لغايات اقرار الكوتا النسوية

من الساعة 1:10  1:20   مقترح الغاء التامين الصحي الالزامي بناء على طلب مجموعة من اعضاء الهيئة العامة

من الساعة  1:20 -  1:30   الغاء طابع الدينار المقر في نظام الرسوم و الطوابع المادة رقم (12) الفقرات ( ب ، ه ، و )

من الساعة 1:30  2:00   تلاوة التقرير الاداري

الساعة 2:00   التصديق على الحساب الختامي للسنة المنصرمة

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 07-06-2014 08:57 مساء  الزوار: 795    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قد يدرك المتأني بعض حاجته ***‏ وقد يكون مع المستعجل الزلل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved