|| |
|
||||
الأشغال الشاقة المؤبدة على مدان بالقتل العمد في نابلس
قانون- أصدرت محكمة بداية نابلس ،اليوم الاربعاء، حكماً يقضي بوضع المدان (غ.د) والبالغ 45 عاماً بالاشغال الشاقة المؤبدة وذلك بعد إدانته بتهمة القتل العمد خلافاً لاحكام المادة 328 من قانون العقوبات لسنة 1960. وتفيد التفاصيل حسب بيان أصدره المكتب الاعلامي للنيابة العامة أن المدان أقدم على قتل المغدور باطلاق سبعة عيارات نارية من مسدس على جسم المغدور، حيث كان بينهما خلاف على قضية سرقة وكان المدان مشتكى عليه ولدى خروجه من السجن قام بقتل المغدور. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 04-06-2014 11:28 مساء الزوار: 666 التعليقات: 0
|