||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35625806
عدد الزيارات اليوم : 12389
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حصول النيابة العامة على أحكام جنائية بقضايا مختلفة من قبل محكمة بداية رام الله الموقرة

قانون- أصدرت محكمة بداية رام الله بصفتها الجنائية عدّة احكام على قضايا جنائية خلال الفترة من 25-5 وحتى 31-5-2014 ما بين قضايا سرقات واغتصاب وهتك العرض وقتل عمد وتعاطي المخدرات وغيرها.

حيث قررت المحكمة الحكم بالحبس المؤبد على مدان بالقتل العمد خلافاً للمادة 328 من قانون العقوبات، والاشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات على مدان بالشروع بالقتل خلافاً للمادة 328 بدلالة المادة 70 حيث تم تخفيضها الى اربع سنوات كون المدان في مقتبل العمر.

كما أصدرت المحكمة حكماً بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات على مدان بالاغتصاب خلافاً لاحكام المادة 293 من قانون العقوبات، و اربع سنوات على آخر بتهمة هتك العرض خلافاً للمادة 298 من ذات القانون.

كما كان ضمن قرارات المحكمة الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات على مدانين اثنين بتهمة حيازة وتعاطي وتجارة المخدرات خلافاً للمواد 7 و 8 و 13 من قانون العقوبات، بالاضافة الى خمس سنوات على مدان آخر بتهمة التخابر خلافاً للمواد 111 و 112 ومحاولة بيع أراضي للعدو.

وقررت ذات المحكمة بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بتهمة التزوير خلافاً للمادة 265 واستعمال مزور حسب المادة 260 وقررت تخفيض العقوبة لمدة سنة واحدة كون المدان طاعن في السن حيث تم وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات كونه لم يسجل بحقه أية مخالفات بعد ذلك الفعل.

كما شملت الاحكام الصادرة من محكمة بداية رام الله حكماً الاشغال الشاقة  ثلاث سنوات على مدانين اثنين بالسرقة خلافاً لأحكام المادة 404/1 وتم التخفيض لاحدهما لسنة وذلك لاسقاط الحق الشخصي، وسنة على مدان آخر بنفس التهمة بدلالة المادة 76 ، بالاضافة الى الحكم بسنة ونصف على مدان آخر بالشروع بالسرقة خلافاً للمادة 404 بدلالة المادة 68 من قانون العقوبات.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 04-06-2014 08:20 مساء  الزوار: 777    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العِـلمُ يُجدِي ويَبْقَى للفتى أبـدا ‏***‏ والمَالُ يَفنى وإنْ أجْدَى إلى حِينٍ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved