||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638482
عدد الزيارات اليوم : 9941
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
توقيع اتفاقية تعزيز سيادة القانون في الأرض الفلسطينية المحتلة

قانون- وقع وزير الداخلية د. سعيد ابو علي و وزير العدل المحامي علي مهنا، والممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورئيس هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، اليوم في مقر وزارة العدل، اتفاقية تعزيز سيادة القانون في الأرض الفلسطينية المحتلة "العدالة والأمن للشعب الفلسطيني"، وذلك ضمن إطار مساعدات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2014-2016. تقدر قيمتها الاجمالية بــ 29 مليون دولار.

ويهدف البرنامج المشترك -الذي هو استكمال لما تم انجازه واستخلاصه من برنامج سيادة القانون في الأرض الفلسطينية المحتلة "العدالة والأمن للشعب الفلسطيني"– من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2010-2014، إلى إيجاد الظروف الملائمة من اجل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة قائمة على أساس سيادة القانون والمساواة الاجتماعية والعمل على رفع قدرات مؤسسات سيادة القانون وتعزيز ثقة الجمهور بها وتعزيز الوصول الى العدالة ورفع خدمات الأمن والحماية خصوصا للنساء والفتيات.
وأكد وزير الداخلية د. سعيد ابو علي على أهمية الوثيقة وأنها ستكون محل متابعة وتنفيذ و إضافة إلى ما تم انجازه وتؤسس لإنجازات أخرى وذلك بوجود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي سيعمل على قياس مدى التحقق الذي سنقدمه في التنفيذ.
وأشار ايضا، إلى أن عمل الأوروبيين والشركاء الدوليين مع الشعب الفلسطيني يحمل قيمة مضافة وذلك لخدمتهم قضية عدالة وسلام وانه نضال لمصلحة كل التواقين للحرية والديمقراطية، مضيفا " ان الشعب الفلسطيني في كل ما تعرض له من ظلم عبر التاريخ بغياب المؤسسات والنظام حافظ على هويته وبقاءه وذلك لأسباب ومقومات أساسها المرأة الفلسطينية التي نفخر بها".
من جانبه قال وزير العدل المحامي علي مهنا أن هذه الاتفاقية ستكون مدماكا إضافيا في المشروع الوطني الفلسطيني في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أنها التجربة الأولى التي استطاعت فيها وزارة الداخلية مع وزارة العدل ان تكسر الصورة النمطية ما بين الأمن والعدالة وحولت هذه الصورة من صراع وتنافس الى تكامل .
وشدد على أهميةالإيمان بقضية المرأةالتي يجب أن تترجم الى سلوك، وان المرأة ليست نصف المجتمع وإنما النصف المهم في المجتمع.
من جانبها عبرت الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن سعادتها عن النجاح الذي تحقق في الفترة الأولى من المشروع، وان هذه الاتفاقية فرصة أخرى للتعاون فيما بيننا خلال السنوات الثلاث الأخرى والمساهمة في أولويات دولة فلسطين سيما تقارب الأمن والعدل، معبرة واستعدادها لتقديم الدعم اللازم لإنجاح هذا المشروع.

وتقدمت رئيس هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالشكر على التزام وزارتي العدل والداخلية بقضية المساواة وتمكين المرأة، وشكرت طواقم العمل في الوزارات والUNDP و الUN WOMEN الذين عملوا على انجاز هذه الاتفاقية.ش 

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 17-05-2014 06:26 مساء  الزوار: 747    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا بَلَغَ الرأي المَشورَة فاسْتعِنْ بِحَزْمِ ناصِحٍ أو نَصيحَةِ حَازِمٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved