||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35288967
عدد الزيارات اليوم : 15748
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية قلقيلية تحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة على متهم بالقتل العمد

قانون- أصدرت محكمة بداية قلقيلية اليوم حكما بالأشغال الشاقة المؤبدة على المتهم(ت.ع) 24 عاما من قلقيلية عن تهمة القتل العمد خلافا لأحكام المادة 328 عقوبات لسنة 60، والحكم قابل للاستئناف.


وتشير الوقائع أنه في عام 2009 أقدم المدان على طعن خالته المغدورة(ح.ش) بواسطة موس بعد أن اصطحبها معه بسيارة استأجرها بغية التوجه إلى نابلس معا، واتخذ طريق حبلة بدلا من طريق نابلس، إلى أن وصل مكان فيه أشجار زيتون حيث أوقف السيارة على حافة الشارع ونزل مع خالته وجلس بجانب شجرة زيتون وحينها قام بطعنها.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 21-04-2014 10:35 مساء  الزوار: 659    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سيـفُ السلطـانِ طَويـلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved