|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين النظاميين
قانون- الوثائق المطلوبة للتسجيل في سجل المحامين المتدربين تعلن نقابة المحامين الى كافة من اجتازوا امتحان القبول الكتابي والشفوي، تزويد النقابة بالوثاثق المطلوبة حتى يتم تسجيلهم في سجل المحامين المتدربين وهم : 1- كتاب موافقة من المحامي الاستاذ المدرب. 2- الشهادة الجامعية مصدقة حسب الاصول 3- تصريح مشفوع بالقسم بالتفرغ للتدريب. 4- شهادة عدم محكومية. 5- صورة عن الهوية الشخصية. 6- صورة عن جواز السفر. 7- صورة عن شهادة الميلاد. 8- صورة شخصية. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 21-04-2014 07:08 مساء الزوار: 1258 التعليقات: 0
|