||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :45
من الضيوف : 45
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35470064
عدد الزيارات اليوم : 8246
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية نابلس تحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما على متهم من سلفيت

قانونأصدرت محكمة بداية نابلس اليوم حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما على المتهم(م.ج) 25 عاما من سلفيت عن تهمة القتل القصد خلافا لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات لسنة 60، ورد الادعاء بالحق المدني للجهالة الفاحشة.


وتشير الوقائع أنه في عام 2010 أقدم المدان على طعن المغدور(ع.ع) بواسطة أداة حادة وذلك أثناء تواجدهما في منزل شقيق المدان في سلفيت، مما أدى لوفاته.

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 05-04-2014 09:06 مساء  الزوار: 600    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كلُّ كلبٍ ببابه ينبح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved