|| |
|
||||
بداية نابلس تحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما على متهم من سلفيت
قانون - أصدرت محكمة بداية نابلس اليوم حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما على المتهم(م.ج) 25 عاما من سلفيت عن تهمة القتل القصد خلافا لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات لسنة 60، ورد الادعاء بالحق المدني للجهالة الفاحشة. وتشير الوقائع أنه في عام 2010 أقدم المدان على طعن المغدور(ع.ع) بواسطة أداة حادة وذلك أثناء تواجدهما في منزل شقيق المدان في سلفيت، مما أدى لوفاته.
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 05-04-2014 09:06 مساء الزوار: 600 التعليقات: 0
|