||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :63
من الضيوف : 63
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35473302
عدد الزيارات اليوم : 11484
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إدانة سبعة متهمين في جنين بالقتل العمد بالاشتراك

قانون-  أصدرت محكمة بداية جنين ،اليوم الإثنين، حكماً في الدعوى الجزائية رقم 2/2012 يقضي بادانة ستة متهمين بتهمة القتل العمد بالاشتراك خلافاً لاحكام المادة 328/1، بعد ان قامت النيابة العامة باحالة ملفاتهم الى المحكمة بعد جمع الادلة التي تدينهم بالتورط بالجريمة المنسوبة اليهم.

كما أدانت ذات المحكمة متهماً آخراً على نفس القضية وهو المتهم الاول فيها بتهمة التدخل بالقتل العمد المعاقب عليها بالمادة 81/ب بدلالة الشهادة 328/1 من قانون العقوبات النافذ.

وتشير وقائع الجريمة حسب بيان أصدره المكتب الاعلامي للنيابة العامة أنه بتاريخ 22/8/2011 أقدم المدانون السبعة وعن سابق عزم وتصميم على قتل المغدور (م.ز) وشرعوا بقتل والده وأشقائه الثلاثة في منطقة سهل روجيب لدى عودتهم الى المنزل، حيث أطلق المدانون النار من اسلحتهم النارية على المغدور ووالده واشقائه الثلاثة الامر الذي أدى الى وفاة المغدور المقتول واصابوا باقي المجني عليهم اصابات خطيرة الا أنهم فشلوا في قتلهم.

وعلى ضوء ما قدمته النيابة العامة من بينات وأدلة في هذه القضية قررت المحكمة بالحبس المؤبد على المدانين الستة قبل ان تخفض العقوبة لتصبح الاعتقال لمدة 15 عاماً وذلك لأسباب تخفيفية قنعت بها المحكمة.

كما قررت المحكمة وضع المدان الاول المتهم بالتدخل بالقتل العمد بالاعتقال لمدة 15 عاماً قبل ان تخفضها لاسباب تخفيفية الى الاعتقال لمدة سبع سنوات ونصف.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 31-03-2014 11:59 مساء  الزوار: 682    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الأمُّ مَدْرَسَـةٌ إذا أعْددتَها ‏*** ‏ أعددتَ شَعبًا طَيِبَ الأعْرَاقِ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved