||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35446570
عدد الزيارات اليوم : 22725
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس القضاء الأعلى والقضاء العسكري

قانون -          وقع اليوم مجلس القضاء الأعلى والقضاء العسكري مذكرة تفاهم لتطبيق برنامج إدارة سير الدعوى(ميزان2) في المحاكم العسكرية.


وأشار رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد أن توقيع هذه الاتفاقية يشكل نقلة نوعية في تطوير العمل القضائي بما في ذلك القضاء العسكري، وتأتي استكمالا للاتفاقيات التي تم توقيعها سابقا مع مؤسسات أخرى.
 
من جانبه شكر رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عبد اللطيف العايد مجلس القضاء الأعلى وأشاد بمواقفه الدائمة في دعم وتطوير القضاء العسكري، وأكد أن القضاء العسكري سيعتمد كافة القوانين الجزائية التي يعمل بها القضاء المدني.
 
وحضر الحفل الذي أقيم في قاعة المركز الإعلامي القضائي برام الله نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سامي صرصور ونقيب المحامين حسين شبانة و لفيف من قضاة وموظفي القضاء العسكري وقضاة المحكمة العليا ورؤساء المحاكم النظامية ورؤساء الدوائر في مجلس القضاء الأعلى وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.
 
وفي نهاية الحفل قدم مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات مراد رمان عرضا تقدميا حول برنامج(ميزان2)، وذكر أن العمل جار على تفعيل الخدمات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني لمجلس القضاء الأعلى.
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 12-11-2013 10:36 مساء  الزوار: 1128    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حنانيك بعض الشر أهون من بعض. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved