||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :54
من الضيوف : 54
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35628665
عدد الزيارات اليوم : 124
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مترجمون قانونيون يؤدون اليمين القانونية امام وزير العدل

قانون -         أدى ثلاثة عشر مترجما  قانونيا معتمدا للغة العبرية، اليمين القانونية أمام وزير العدل المحامي علي مهنا، اليوم الأحد 10-11-2013

 
في مقر وزارة العدل في رام الله، حيث حصلوا على شهادة ترخيص مترجم قانوني معتمد للغة العبرية، وذلك بعد اجتيازهم لامتحان الترجمة القانونية للغة االعبرية الشفوي والتحريري .
يشار إلى أن دائرة ترخيص مهنة الترجمة،  من دوائر الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل المنازعات التابعة لوزارة العدل الفلسطينية ، حيث يقوم عمل الدائرة على منح المترجمين شهادة "مترجم مرخص"  تمكنهم الترجمة من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية ومن اللغة العربية إلى اللغة الأجنبية كل حسب اختصاصه وذلك استنادا  إلى قانون رقم (15) لسنة 1995 بشأن الترجمة والمترجمين ، ولائحته التنفيذية رقم (1) لسنة 1996 .
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 11-11-2013 11:49 مساء  الزوار: 793    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَجْربةُ المُجربِ تَضييعٌ للأيَامِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved