|| |
|
||||
اعـــــــــــــــــــلان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين
قانون - تعلن نقابة المحامين وبالتعاون مع مشروع تعزيز قدرات المحامين النظاميين وتطوير مهنة المحاماة والممول من الاتحاد الأوروبي لكافة الزميلات والزملاء المحامين المزاولين عن فتح باب التسجيل لحضور لقاءات تدريبية ضمن برنامج التعليم المستمر خلال شهر تشرين الثاني بعنوان: حقوق الإنسان علماً بأن التدريب يستهدف فئة المحامين/ات المزاولين في كافة المناطق، وسيتم عقد اللقاءات في كل من مدينة نابلس ، ومدينة جنين ، ومدينة طولكرم ، ومدينة رام الله، ومدينة بيت لحم ، ومدينة الخليل : فعلى من ترغب/ يرغب بالمشاركة في لقاءات هذه الدورة التدريبية المذكور أعلاه إرسال الاسم الرباعي والرقم النقال و المدينة التي ترغب حضور الدورة فيها : shireen@palestinebar.ps علماً بأنه سيتم منح شهادات معتمدة في نهاية التدريب للمشاركين الملتزمين بكامل لقاءات البرنامج. لمحدودية الامآكن يرجى المعلومات المطلوبة في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 28 / 10/ 0132م
مع الاحترام
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 23-10-2013 11:58 مساء الزوار: 1264 التعليقات: 0
|