||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35381347
عدد الزيارات اليوم : 9099
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
خلال اختتام ورشة عمل تمهيدية لإطلاق الأدلة التشريعية/ التوصية بضرورة الإسراع باعتماد الخطة التنفيذية

قانون -        تقدم  المشاركون في ورشة  العمل التمهيدية لاطلاق الدليل الشامل للصياغة التشريعية ودليل المشاورات العامة لإعداد التشريعات، إلى  فخامة السيد الرئيس محمود عباس حفظه الله ورعاه والى  ودولة رئيس الوزراء د. رامي الحمدلله  ومعالي وزير العدل المحامي علي مهنا 

بأجمل التهاني والفخر بهذا الإنجاز العظيم المتمثل في اعداد الدليلين (الدليل الشامل للصياغة التشريعية ودليل المشاورات العامة لإعداد التشريعات) مؤكدين الجاهزية لاستكمال العمل  بتطبيق الخطة التنفيذية للدليلين وفق توجيهاتهم.   
     
جاء ذلك في ختام ورشة العمل التمهيدية التي عقدتها وزارة العدل بالتعاون مع فريقي إعداد الدليلين لإطلاق الدليل الشامل للصياغة التشريعية ودليل المشاورات العامة لإعداد التشريعات يوم الخميس المقبل 24- 10-2013، في مؤتمر ختامي شامل لكل اعمال فلسطين مع منظمة  التعاون والتنمية الاقتصادية OECD ، والتي اوصت بضرورة الإسراع في اعتماد الخطة التنفيذية لتطبيق الدليلين،  في خطوة وصفت بالرائدة والعملية لتطبيق الدليلين، وفق منهج شمولي يضمن الالتزام بتدريب كوادر من الدوائر الحكومية إلى جانب القيام بحملات توعية والعمل على إدخال هذه الأدلة ضمن المناهج  التعليمية لكليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية.
 
 واجمع المشاركون على أن الدليل الشامل للصياغة التشريعية الثاني، ودليل المشاورات العامة لإعداد التشريعات هما ضرورة ملحة ويشكلان دعامة قوية لبناء تنظيم مؤسساتي قانوني  قادر على تلبية الاحتياجات التشريعية بإتباع أفضل الأساليب في عملية صناعة التشريعات وعملية المشاورات العامة، مما يساهم في ايجاد قاعدة بيانات عملية قابلة للتطوير، وبالتالي ضمان قابلية هذه التشريعات للتطبيق مما سيؤدي إلى تحسين الأداء الحكومي وتقوية القطاع القانوني والمنظومة التشريعية في فلسطين، والذي سيؤدي إلى زيادة ثقة المواطن بالحكومة، وفي التشريعات وتعظيم الالتزام بها.
 
وشدد المشاركون  على ضرورة تقديم عرض نظري عن الأدلة لأعضاء الحكومة في مجلس الوزراء لوضعهم في صورة أهمية الأدلة ومدى الآثار الإيجابية اثر تطبيقها، و ضرورة جعل هذه الأدلة ملزمة من خلال اعتمادها، لتطبيقها من كافة المؤسسات والعمل بموجبها، كما أجمع المشاركون أن العمل بالأدلة سيؤدي إلى إيجاد منظومة تشريعية موحدة في عملية التشاور وصياغة التشريعات، وعلى ضرورة مأسسة عمل الفريق الذي عمل على أعداد الدليلين ليكونا مرجعية دائمة لتطبيق الدليلين وتقييمهما وتطويرهما.
 
وثمن المشاركون في الورشة الجهودالمبذولة من قبل فريقي اعداد الدليلين في إخراجهما إلى النور، مؤكدين على أن العمل المنجز من قبل فريقي العمل يعد من أهم الإنجازات التي تحققت و من الخدمات الجليلة للشعب العربي الفلسطيني، كما وتقدموا بالشكر الى فريق منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ال OECD،  والى وزارة التخطيط ممثلة بمعالي وزير التخطيط  محمد ابو رمضان والطواقم المساندة في المجالات القانونية والفنية والإدارية. 
وكانت وزارة العدل قد عقدت وبالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD ورشة عمل تمهيدية لإطلاق الدليل الشامل للصياغة التشريعية ودليل المشاورات العامة استمرت يومين اثنين شارك فيها ممثلون عن  مؤسسة الرئاسة والامانة العامة لمجلس الوزراء ومعهد الحقوق في جامعة بيرزيت والجامعات الفلسطينية وقانونيين من المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص بالإضافة إلى خبراء قانونيين وحقوقيين.
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 23-10-2013 08:12 مساء  الزوار: 831    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الضرورات تبيح المحظورات.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved