||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35389427
عدد الزيارات اليوم : 17179
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة على متهم بالقتل العمد

قانون -         أصدرت محكمة بداية نابلس اليوم حكما بالأشغال الشاقة المؤبدة على المتهم(م.ع) 31 عاما من قلقيلية عن تهمة القتل العمد تسهيلا لارتكاب جرم السرقة خلافا للمادة 328 من قانون العقوبات لسنة 60 والسرقة خلافا للمادة 407 عقوبات لسنة 60، والحكم قابل للاستئناف.


وتشير الوقائع أنه في عام 2005 استدرج المتهم المغدور(ه،ش) إلى منزله الكائن في قلقيلية لغرض القتل والسرقة إثر خلاف سابق نشب بينهما لكون المتهم كان يتردد كثيرا على بيت المغدور لرؤية خطيبته أخت المغدور، فقام بضربه بحديدة على رأسه وأرداه قتيلا.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 22-10-2013 11:59 مساء  الزوار: 741    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العَبْدُ يُقرَعُ بالعَصَا والحُرُّ تَكْفِيهِ الإشَارة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved