||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35332374
عدد الزيارات اليوم : 5274
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
القانونيون العاملون في وزارة العدل ينظمون اعتصاما امام مجلس الوزراء

قانون -       نظم القانونيون العاملون في وزارة العدل اليوم  اعتصاما امام مجلس الوزراء في رام الله بالتنسيق مع نقابة العاملين في وزارة العدل،  للمطالبة بتعديل اللائحة الخاصة بالقانونيين وتضمينها تعديلا يعالج مشكلة تسكين القانونيين وترقياتهم العالقة منذ اكثر من ثلاث سنوات.


وشدد المعتصمون على ضرورة تعديل اللائحة  وذلك بسبب تضمنها نص يلزم الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة بتسكين القانونيين فيها فقط في الادارة العامة للشؤون القانونية الامر الذي نتج عنه استحالة تسكين جميع القانونيين على الشؤون القانونية في بعض الوزارات خاصة وزارة العدل بصفتها وزارة اختصاص قانوني اضافة الى تعديل مواد في اللائحة والمتعلقة بسنوات البقاء على المسمى الوظيفي وفتح باب الترقيات. 
 
كما التقى وفدمن المعتصمين ، الامين العام لمجلس الوزراء د. فواز عقل من اجل ايصال مطالبهم  وعرضها على مجلس الوزراء، الذي بدوره طالب المعتصمين بتحديد التعديلات الواجب اجراؤها على اللائحة الناظمة لعمل القانونيين من اجل دراستها قبل عرضها على مجلس الوزراء.
 
وكان المعتصمون قد رفعوا يافطات كتب عليها شعارات( حقوقنا مشروعة في التسكين والمسميات القانونية، نعم لإنصاف القانونيين ماليا واداريا، نطالب بمساواتنا بالقانونيين العاملين في ديوان الفتوى والتشريع، وزارة العدل وزارة اختصاص قانوني، لا للتلاعب في حقوق القانونيين).
 
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 10-10-2013 07:21 مساء  الزوار: 890    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تكن رأسًا فالرأس كثير الأذى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved